پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص78

عن غيره وعدمها فيه، فيكون حقيقة فيه مجازا في غيره، فيدخل حينئذ تحت الاجماع المنقول وغيره مما دل على عدم نجاسة غير المتغير، ولقوله (عليه السلام) في مصحح شهاب المروي عن بصائر الدرجات ” قلت فما التغير ؟ قال: الصفرة ” على ان اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، مع ان الاجماع على عدمه كما عن المصابيح.

وايضا فالتقدير في مسلوب الصفة لا يخلو من إجمال لانه إما ان يراد صفة نوعه أو صفته التي كانت فيه.

ولكل منهما أحوال مختلفة في الشدة والضعف بالنسبة الى الأزمنة، فلا يعلم تقدير ايها في المسلوب فهل الحالة المتأخرة ولو كانت ضعيفة أو غيرها ؟ ولو فرض تقدير المتوسطةمع ان الحالة المتأخرة الضعيفة لوجب تقدير الضعيف الى المتوسط وهو لا معنى له، مع ان اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الماء، والظاهر من كلام القائلين اختصاصه بها، وان احتمله بعض المتأخرين تفريعا على هذا القول.

كل ذا مع ضعف الخلاف فيه بل عدمه، فان أول من نقل عنه ذلك العلامة وكلامه في القواعد والمنتهي غير صريح فيه، قال في الأول: ” ولو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة ان كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ” وقال في الثاني: ” الخامس لو وافقت النجاسة الماء في صفاته فالأقرب الحكم بنجاسة الماء ان كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي وهو التغير ” فانه يحتمل أن يكون مراده فيما إذا كانت النجاسة غير مسلوبة وكان الماء في صفتها كما إذا كان الماء مصبوغا مثلا بأحمر ووقع فيه دم، فان الحكم بالنجاسة حينئذ متجه كما أفتى به كل من تعرض لهذه المسألة على ما نقل، بل في الحدائق انه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب، وفي جامع المقاصد انه ينبغي القطع به لان التغير هنا على تقديره فهو تحقيقي غاية ما في الباب انه مستور عن الحس وكذلك في المدارك ونحوه عن المعالم، وعن المصابيح: ” أما إذا كانت موافقة في صفته الاصلية كما في المياهالزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم فان الماء