جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص77
فيها النجاسة مع التغير فانه لا ريب في شمولها للتغير اللوني، بل قد يدعى انه أظهر الأفراد، كما أشار الى ذلك الصحيح (1) ” قلت: فما التغير ؟ قال: الصفرة ” الى غير ذلك.
والضعف والارسال في بعض متقدم غير قادح للاعتضاد بما سمعت.
فما وقع من بعض المتأخرين من التشكيك في نجاسة الماء بالتغير اللوني مما لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو من قبيل التشكيك في الضروري، مع ان هذا المشكك قد استدل بالنبوي المتقدم في غير موضع من كتابه.
ويحتمل أن يكون ترك التعرض للتغير اللوني في كثير من الأخبار من جهة لزومه لتغير الريح والطعم لكونه أسرع منه تغيرا.
وهل يشترط في التغير أن يكون الى لون النجاسة وطعمها ورائحتها أو يكفي التغير بها ولو الى غير وصفها ؟ المتبادر المتيقن الأول، وفي المعتبر: نريد باستيلاء النجاسة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على لونه.
ويحتمل الثاني للاطلاق الذي هو كالعموم، مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات وبقوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن التغيير فقال: ” هو الصفرة ” من غير ذكر له انه لون النجاسة.
وعليه فينجس لو حصل للماء لون باجتماع نجاسات متعددة لا يطابق لون أحدها.
ولعل الأول هو الأقوى استصحابا للطهارة مع الاقتصار على المتيقن.
وهل يشترط في التغير أن يكون حسيا فلا ينجس الجاري مثلا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذ بما تقدم بعد التقديروحصول التغيير معه ؟ قولان صريح أكثر من تأخر عن العلامة كما هو ظاهر من تقدمه الأول لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي، ومن هنا نسبه بعضهم الى الاكثر والمشهور والمعظم ونحو ذلك، وفي الذكرى وعن الروض نسبته الى ظاهر المذهب.
وظاهر العلامة وبعض من تأخر عنه كالمحقق الثاني وغيره الثاني.
والأقوى في النظر الأول للاصل بل الاصول، ولتبادر الحسي من التغيير الذي هو مدار النجاسة شرعا، ولصحة السلب
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حد