جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص76
من يحفظ عنه العلم.
وهو الحجة، مضافا الى النبوي المشهور (1) المروي عند الطرفين بل في السرائر انه من المتفق على روايته، وعن ابن ابي عقيل انه تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): ” خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ” وفي الذخيرة أنه عمل الامة بمدلوله وقبلوه، والاخبار المستفيضة (2) المروية على ألسنة المشايخ الثلاثة.
وهي وان خلت عن التغيير اللوني إلا أن النبوي المتقدم المعتضد بما سمعت كاف في إثباته.
مضافا الى ما نقل عن دعائم السلام (3) عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: ” يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه ” وعن الصادق (عليه السلام) (4) ” إذا مرا لجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به ” وعن الفقه الرضوي (5) ” كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فان غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر “وخبر العلاء بن الفضيل (6) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ” ويدل عليه ايضا الاخبار (7) المتضمنة لنجاسة الماء بتغيره بالدم فانه ظاهر في التغير اللوني، وكذلك الأخبار (8) التي اطلق
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق – حديث 9.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق.
(3) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.
وفي المستدرك ليس جملة (وليس ينجسه شئ).
(4) و (5) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3 – 7.
(6) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.
(7) المستدرك – الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 3 (8) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق