پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص75

ايضا بقاعدة الطهارة مع فرض الشك في حكمه، للشك في اندراجه فيما دل على النجاسة أو التنجيس لمثل الموضوع المزبور فتأمل جيدا.

ولكن من الغريب ما عن الشيخين في المقنعة والتهذيب من تسوية الأول بين البئر والغدير ان قصر عن الكر فحكم بنجاستهما بموت الانسان وطهارتهما بنزح السبعين، وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادة بالنبع من الأرض، قال: وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر.

ومقتضى ذلك طهارة ذي المادة غير البئر مع الكثرة ولحوقه بالبئر مع القلة، فيكون حكمه مخالفا لسائر المياه، لمفارقته الجاريفي نجاسة القليل، والبئر في طهارة الكثير، والراكد في طهارة قليله بالنزح.

بل قيل قد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر مطلقا.

وعلى كل حال فهو قول غريب.

هذا وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق ان شاء الله.

ولا فرق فيما ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الانهار والعيون والآبار إذا اجريت وتسمى القناة، قال في الذكرى: ” الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري وإلا فالحكم باق لانها كبئر واحدة ” وقال ايضا: ” لو اجريت البئر فالظاهر انها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة ولو تنجست ثم اجريت ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه طهارة الجميع لانه ماء جار تدافع فزال تغيره ولخروجه عن مسمى البئر، وبقائه على النجاسة لان المطهر النزح، وطهارة ما بقى بعد جريان قدر المنزوح إذ لا يقصر ذلك عن الاخراج بالنزح ” قلت وأوجه الوجوه الأول كما هو ظاهر، ولو وقف الجاري لتكاثر مائه بعد تحقق الجري فيه لكن بقي استعداده للجريان فهل يجري عليه حكم الجاري ؟ وجهان.

وكيف كان فهو (لا ينجس) بشئ من النجاسات ولا المتنجسات (إلا باستيلاء) عين (النجاسة على أحد أوصافه) الثلاثة: اللون والطعم والرائحة.

أما نجاسة الجاري بذلك بل جميع المياه فلا أعلم فيه خلافا بل عليه الاجماع محصلا ومنقولاكاد يكون متواترا، بلا في المعتبر انه مذهب أهل العلم كافة.

وفي المنتهي أنه قول كل