جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص74
ما نقل عن الاساس، قال: هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل فإذا انكشف (1) عنه أدته الأرض.
وعن الخليل في العين ان الثمد الماء القليل يبقى في الارض الجلد، ولعله هومراد الصحاح والقاموس والمجمع وشمس العلوم على ما نقل عنهم من انه الماء القليل الذي لا مادة له، إذ ما كان على وجه الأرض لا يسمى ثمدا قطعا.
فالأقوى إلحاقه بالمحقون مطلقا جرى أو لم يجر للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذي المادة له، لاأقل من الشك، فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير.
اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه، أو يقال انه مطلقا من ذي المادة أو بحكمه ولو مع الشك كما ستعرف.
فان قلت ما تقول في البئر الذي يخرج ماؤها رشحا فهل تجري عليها أحكام البئر، قلت الظاهر فيه الوجهان الناشئآن من تفسير النبع لما ستعرف ان البئر هي الماء النابع، على انه قلما يوجد بئر ماؤها رشح، بل الغالب أن تخرج من منابع، نعم قد تتفق دفاقا تشتبه بالرشيح فلا تشملها إطلاقات البئر.
ويؤيده ايضا إصالة عدم لحوق أحكام البئر، واليه ينظر ما نقله صاحب الحدائق عن والده من عدم تطهير الآبار التي في بعض البلدان بالنزح بل بالقاء كر، لأن ماءها يخرج رشحا، لكن قد عرفت أن النبع أعم من الرشح بل قيل الغالب في الآبار الرشح.
فالتحقيق إجراء حكم البئر عليها مع الصدق عرفا وان كان الخارج رشحا، أما إذا لم يصدق عرفا لقلة الحفر ونحوه فهو من ذي المادةان لم يجر وإلا كان جاريا ايضا كما أشرنا الى ذلك سابقا.
وقد يقال أن عموم الادلة في المياه يقتضي كونها طاهرة مطهرة لا تنجس إلا بالتغير، والتفصيل بالكر وما دونه إنما هو في المياه المعلوم عدم المادة لها كالحياض والغدران ونحوهما، ولذا كان المشهور عدم اعتبار الكرية في الجاري بل وفى كل ذي مادة.
وحينئذ يتجه إلحاق الرشح والنزيز بل والثمد بحكم الجاري أو ذي المادة ولو مع الشك للعموم المزبور الذي يمكن أن يؤيد
(1) وفي الاساس (فإذا كشف).