پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص73

إدخالها فيه ان ساعد العرف على ذلك، وإلا كان لها حكم الجاري وان لم تدخل الاسم هذا كله في النابع المتعدي وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحا ؟ وجهان ينشآن: من اعتبار النبع في الجاري كما يظهر من كثير من كلماتهم، حتى أنه قال في جامع المقاصد: إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكر ية اتفاقا ممن عدا ابن ابي عقيل، بل ربما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع وهى ما يدفق منه الماء كالفتق.

وكيف كان فلا يدخل الرشيح فيه، إذا لمراد بالنبع الخروج من عين، كما في المصباح، وعن القاموس والمجمع، وهى ما يشخب منها الماء، نعم قد تكبر وقد تصغر، والرشيح ليس كذلك، بل هو في الحقيقة كالعرق للانسان.

وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق والراشح والرواشح جبال تندي، فربما اجتمع في اصولها ماء قليل وان كثر سمى واشلا، وان رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارةيسمى راشحا.

هذا مع الشك في شمول ذي المادة لمثله، فينقدح الشك حينئذ في إلحاقه بحكم الجاري، فضلا عن كونه جاريا، من غير فرق في ذلك بين المتعدي منه وغيره، ولعله هو الذي يسمى في عرفنا الآن بالنزيز.

ومن صدق اسم الجاري، ومنع عدم صدق اسم النبع، سيما على ما فسره في الصحاح من انه مطلق الخروج، على انه لو سلم ان مثله لا يسمى نبعا نمنع اعتبار النبع في الجاري، نعم غاية ما علم أن الجاري لاعن مادة ملحق بالراكد، فيبقى غيره، كما انا نمنع الشك في شمول ذي المادة له.

ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاما وان لم يجر بعد تسليم عدم شمول الجاري لمثله، سيما بعد جريانه فعلا وصيرورته نهرا كبيرا مثلا.

والتزام إجراء حكم المحقون عليه لا يخفى عليك ما فيه.

فالأقوى كونه من الجاري مع جريانه ومن ذي المادة مع عدمه.

وأما (الثمد) وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر، كما عن الأصمعي، على