پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص70

جدا كون هذا المعنى أي كونه بمعنى المطهر معروفا عند أهل اللغة حتى ادعى الاجماع عليه ويخفى على مثل الزمخشري والمطرزي وصاحب الطراز وابي حنيفة والأصم وأصحاب الرأى، ولم يذكره في الصحاح، بل يظهر من بعضهم أنه غير مذكور في أكثر كتب أهل اللغة، وقول كثير من أصحابنا أنه يفيد التطهير وبمعنى المطهر ليس صريحا في ذلك، بل قد يكون من جهة كونه اسما لما يتطهر به فانه يفيد هذا المعنى ايضا، وإن كان لا تنطبق عليه كلمات بعضهم، ومن هنا نقل عن بعضهم انه أورد على الزمخشري ان اعترافه بمجئ الطهور لما يتطهر به يرفع أصل النزاع، لكونه حينئذ مفيدا للمطهرية.

وكيف كان فلا يخلو القول بانكار كون الطهور بمعنى المطهر وضعا من قوة، نعمهو يفيده من كونه اسما لما يتطهر به وكثير مما ذكرنا من الامثلة لا تأبى الحمل عليه، فتأمل، وان كان ما ذكرناه أولا هو الاقوى.

وليعلم انه بناء على تسليم الأول فهل بمعنى الطاهر المطهر أو المطهر ؟ ربما ظهر من بعضهم الأول كما ظهر من بعض الثاني ولعله هو الأقوى، وعليه ظاهر إجماع التهذيب والخلاف وكنز العرفان فانهم ذ كروا أنه بمعنى المطهر من دون قولهم الطاهر المطهر، ولعل من ذكره أراد التصريح بلازم المعنى، لأنه متى كان مطهرا كان طاهرا.

والمناقشة في الملازمة كما يظهر من البحث في الغسالة ليست على ما ينبغي لوجوه ليس هذا محل ذكرها.

(بقى شئ) وهو انه لا ريب في كون حمل الطهور على المطهرية بالمعنى الشرعي ليس معنى لغويا، بل هو إما أن يكون من باب بالنقل الشرعي أو المجاز.

والظاهر الأول لثبوت الحقيقة الشرعية فيه، لكن دعوى ان المراد منه حينئذ المطهر من الأحداث والأخباث محل منع، فانهم صرحوا ان استعمال لفظ الطهارة في الثاني من باب المجاز فيكون اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه، وحمله على عموم المجاز لاقرينة عليه.