پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص69

أن يكون نعتا للفظ الماء لكونه من قبيل الاسماء الجامدة وان دل على المبدأ إلا على تأويل، كما يلتزم في الجامد المحض، ومن هنا لم يلتفت إليه صاحب الكشاف مع اعترافه باصل المعنى.

ويمكن أن يجاب عن ذلك بحمله على البدلية من لفظ الماء، أو يرادمن طهور حينئذ يتطهر للاستغناء عن الموصوف بلفظ ماء فيكون المعنى وانزلنا من السماء ماء يتطهر به، كما عن الهروي فانه قال ماء طهور أي يتطهر به أو يراد وأنزلنا من السماء ماء هو آلة للطهارة، كما عن النيشابوري.

والحاصل ان أمر التأويل في ذلك سهل.

وقد يقال إن من ذكرانه يراد بالطهور المطهر أخذه من هذا المعنى، لا أن المراد بالطهور المطهر وضعا إذ لا ريب في استفادة المطهرية منه على تقدير كونه اسما للآلة، وربما يرشد الى ذلك ما ذكره المحقق في المعتبر فانه قال: ” الطهور هو المطهر لغيره قاله الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح، خلافا لبعض الحنفية.

لنا النقل والاستعمال، أما النقل فما ذكره الترمذي قال: الطهور بالفتح من الاسماء المتعدية وهو المطهر غيره، وقال الجوهري: الطهور هو ما يتطهر به كالسحور والبرود.

وأما الاستعمال ” الى آخره، فان نقله عن الجوهري استشهاد لما ادعاه من كون الطهور هو المطهر، مع ان الذي ذكره الجوهري إنما هو اسم الآلة اشارة الى أن المطهرية المرادة من الطهور إنما هي مأخوذة من اسم الآلة، نعم ما نقله عن الترمذي ليس كذلك لقوله: ” من الاسماء المتعدية ” مع انه قد يحمل لفظ التعدية في كلامه على معنى آخر فتأمل.

وقال العلامة في التذكرة: ” والطهور هو المطهر لغيره وهو فعول بمعنى ما يفعل به أي يتطهر بهكغسول، وهو الماء الذي يغتسل به لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) ثم قال: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) لانهم فرقوا بين ضارب وضروب وجعلوا الثاني للمبالغة في المعنى ” انتهى.

فانه صريح فيما ذكرنا، وقال في كنز العرفان: ” وقالت الشافعية واصحابنا انه بمعنى المطهر فيكون مأخوذا من الوضع الثاني ” انتهي.

والوضع الثاني في كلامه انه اسم لما يتطهر به فتأمل جيدا.

وقد يؤيده ايضا انه من المستبع