پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص66

سديد ” انتهى.

وعن الطراز: ” ان فعولا ليس من التفعيل في شئ وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كمنوع وقطوع غير سديد إلا ان يكون المراد بذلك بيانكونه بليغا في الطهارة فهو حسن صواب إذ كانت الطهارة بنفسها غير قابلة للزيادة فمرجع الزيادة الى انضمام التطهير لا ان اللازم قد صار متعديا ” انتهى.

قال السيد المهدي في المصابيح: ” فهؤلاء وهم عمدة القائلين بخروج التطهير عن معنى الطهور اعترفوا بدلالته عليه باللزوم من جهة المبالغة، ولعل غيرهم لا يمنع ذلك فان الدلالة بهذا الوجه ليس لدخوله في الموضوع له فلا ينافي القول بخروجه عنه ” انتهى.

قلت: قد يظهر بعد التأمل في كلام هؤلاء أن مرادهم بعد معرفة كون الماء بهذا الوصف الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين، بل هو من جملة ضروريات الدين يحمل لفظ الطهور المراد منه المبالغة عليه بعد تعذر المعنى الحقيقي، لا انه لو لم يعلم كون الماء بهذا الحال وأطلق لفط الطهور عليه مع عدم تسليم كونه بمعنى المطهر يستفاد منه ذلك من جهة المبالغة التي لا تصح بدونه، والمفيد تسليمه إنما هو الثاني لا الأول فتأمل جيدا.

وربما ظهر من شيخ الطائفة في التهذيب والخلاف الاستدلال بهذا الطريق قال في الأول: ” والطهور هو المطهر في لغة العرب فيجب أن يعتبر كل ما يقع عليه الماء بانه طاهر مطهر إلا ما قام الدليل عليه على تغير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا، لأن هذا خلاف على أهل اللغة.

فان قالقائل كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد.

قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل النحوان فعولا موضوع للمبالغة وتكرر الصفة وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، وهو هنا باعتبار كونه مطهر ” ثم ذكر المنع المتقدم الذي نقلنا عنه سابقا.

وقال في الخلاف: ” عندنا ان الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة