پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص63

للمذنب (1) و ” النورة طهور ” (2) و ” النورة نشرة وطهور للجسد ” (3) و ” اطلفانه طهور ” (4) و ” غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة ” (5) وقوله (عليه السلام) (6) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر: ” هو الطهور ماؤه الحل ميته ” وقال الصادق (عليه السلام) (7): ” كان بنوا اسرائيل إذا أصابهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ” الى غير ذلك.

وقد يكون منه قوله: ” عذاب الثنايا ريقهن طهور ” فانه أنسب من الطاهر فقط.

وكذلك قوله تعالى ” وسقاهم ربهم شرابا طهورا ” (8) بمعنى المنظف لانه ينظف عما اكل فيخرج عن جلده رشحا على ما قيل، أو لانه يطهر شاربه عن الميل الى غير الحسنات أو الالتفات الى ما سوى الحق تعالى، بل في الذخيرة انه قيل قد روى مثل ذلك (9) عن الصادق (عليه السلام).

فظهر أن من أنكر استعمال طهور بهذا المعنى مكابر وكيف وقد نسبه الشيخ في التهذيب الى لغة العرب، وانهم لا يفرقون بين قول القائل ماء طهور وماء مطهر وفي الخلاف عندنا أن الطهور هو المطهر للحدث والنجاسة، واختاره في المعتبر، ونقله عن الشيخ وعلم الهدى في المصباح، وهو المنقول عن الترمذي من أكابر أهل اللغة،

(1) البحار باب – التوبة المجلد – 3 – وفيه ” التوبة مطهرة للذنب ” ولم تجد في الاخبار” التوبة طهور للمذنب ” (2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب آداب الحمام – حديث 1 – 3 (4) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب آداب الحمام – حديث 3 (5) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة حديث 11 (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4 (7) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4 (8) سورة الدهر آية 21 (9) مجمع البيان سورة الدهر آية 21.