پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص62

العرفية.

وإلا جاز شربه وسائر استعماله في كل ما لم يشترط فيه المائية، اما ما كان كذلك كازالة الخبث أو الحدث فلا للاصل في المقامين.

(وكله) سواء نبع من الارض أو نزل من السماء أو اذيب من ثلج مع بقائه على أصل خلقته من دون عارض يعرض له من نجاسة أو استعمال على بعض الأقوال (طاهر مزيل للحدث والخبث) كتابا وسنة كادت تكون متواترة، واجماعا محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا بل متوترا، فما عن سعيد بن المسيب من عدم جواز الوضوء بماء البحر وما عن عبد الله بن عمر من أن التيمم أحب إليه – لا يلتفت إليه، على ان الثاني غير متحقق الخلاف، بل لا يبعد أن يكون الأول قد أنكر ضروريا من ضروريات الدين.

والمراد بالحدث إما نفس الامور المؤثرة الموجبة لفعل الطهارة، ويراد حينئذ بالازالة له الازالة لحكمه، وإما الاثر الحاصل منها.

والمراد بالخبث النجاسة.

والفرق بينهما ان الأول محتاج رفعه الى النية دون الثاني.

وربما فرق بان الأول لا يدرك بالحس والثاني ما يدرك.

وكيف كان فمما يدل على كون الماء مزيلا للحدث والخبث من الكتاب قوله تعالى: ” وانزلناه من السماء ماء طهورا ” (1) فان المراد من الطهور هنا المطهر فيوافق قوله تعالى: ” وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ” (2) وقد وقع استعمال طهور في هذا المعنى في جملة من الأخبار المعتبرة كقوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وايما رجل من امتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الارض لقد جعلت له مسجدا وطهورا ” و ” طهور إناء احدكم إذا ولغ فهه الكلب ان يغسله سبعا ” (4) و ” التراب طهور المسلم ” (5) ” والتوبة طهور

(1) سورة الفرقان – آية 50.

(2) سورة الأنفال – آية 11.

(3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التيمم – حديث 3 (4) المستدرك – الباب – 43 – من ابواب النجاسات والاوانى حديث 3 و 4 مع تغيير في اللفظ (5) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب التيمم – حديث 3 مع الاختلاف في اللفظ