جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص55
الوجوب النفسي، بل لعله في غيره أظهر سيما بعد معارضته بما تقدم من قوله (لا تغتسل) المحمول بعد البناء على ذلك على إرادة نفي الوجوب، فتأمل جيدا.
(والمندوب) من الغسل (ما عداه) أي الواجب كما سيأتي تفصيله ان شاء الله
بدلا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوغاته (ما كان لصلاة واجبة) إجماعا محصلا ومنقولا وسنة، لكن هل هو (عند تضيق وقتها) مطلقا أو يجوز مع السعة مطلقا أو يفصل بين الرجاء وعدمه ؟ أقوال يأتي الكلام فيها.
وقد يشعر اقتصار المصنف على الصلاة كالعلامة في المنتهى بعدم وجوبه للطواف الواجب.
وهو مما ينبغي القطع بفساده لبدليته عن الوضوء فيه، بل عن شرح الارشاد للفخر الاجماع عليه.
بل وكذا ينبغي القطع به بالنسبة للغسل ايضا، وان نقل عن العلامة انه لا يرى التيمم بدلا عنه فيه، مع انه مناف لاطلاقه الوجوب للصلاة والطواف في القواعد والارشاد والتحرير مناف لعموم ما دل على بدليته عن الماء بالنسبة للطهارتين (1) كقوله (عليه السلام): (ان التيمم أحد الطهورين) وفي آخر: (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (2) وفي ثالث (هو بمنزلة الماء) (3) الى غير ذلك، وهو الموافق ايضا لما يأتي في باب التيمم من إطلاق كثير منهم انه يستباح بالترابية ما يستباح بالمائية، بل عن المصنف في المعتبر انه يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، وكذاكل من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع أهل الاسلام إلا ما حكى عن عمر وابن مسعود إنهما منعا الجنب من التيمم.
وقد يستفاد من المنتهى ايضا نفى الخلاف بيننا عن مشروعيته لكل ما اشترط فيه الطهارة المائية.
إذ قال فيه في باب التيمم: ” التيمم مشروع لكل
(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب التيمم – حديث 1 وفي الباب 23 – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب التيمم – حديث 3