پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص52

الماء لا لفقده فلا وجه للتقييد به، ومع ذلك فانما يستقيم بجعل (أو) في قوله: (أو جاءاحد منكم من الغائط) بمعنى الواو وهو بعيد جدا بل أنكره كثير من النحاة، ولا يلزم شئ من ذلك على هذا التفسير إذ عليه يكون قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) عطفا على ما سمعته من المقدر في قوله (إذا قمتم الى الصلاة) ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم والغسل من الجنابة المسببة عن الاحتلام مع التمكن من استعمال الماء، ومن قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر) وجوب التيمم في الحدثين السابقين مع عدم التمكن من استعمال الماء لفقده أو التضرر باستعماله، ويكون جواب الشرط محذوفا بقرينة اللاحق والوضوء والغسل من الغائط والجنابة داخلان والتيمم منهما يستفاد من منطوق الآية ومفهومها كما ستعرف.

ويحتمل أن يكون قوله (أو جاء أحد) الى آخرها عطفا على المقدر في قوله (كنتم مرضى) على معنى وكنتم محدثين بالحدثين السابقين اي النوم والجنابة الاحتلامية ويكون قوله (فتيمموا) جوابا للجميع، ويستفاد حينئذ من منطوق قوله (أو جاء أحد منكم) الى آخره وجوب التيمم من حدث البول والغائط ومن الجنابة الحاصلة بالملامسة أي الجماع عند عدم وجدان الماء، ومن مفهومه وجوب الوضوء والغسل من تلك الأحداث عند وجدانه فتأمل جيدا وكيف كان فلم نجد شيئا يعتد به للقول بالوجوب النفسي، نعم قد يستدل لهبصحيحة عبد الرحمن (1) قال ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية.

إذا فرغ فليغتسل ” وفيه أنه لا دلالة على أزيد من الاستحباب إذ الأمر بالاغتسال عند الفراغ محمول عليه قطعا، حتى على القول بالوجوب النفسي، لكونه موسعا عندهم.

وبخبر معاذ بن مسلم (2) المروي عن المحاسن للبرقي عن الصادق (عليه السلام) ايضا

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الجنابة – حديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب مقدمة العبادات – حدي