پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص42

(رحمه الله) في المصابيح وقال بعد ذكر تحقيقه وتنقيحه: (ومن ثم ذهب جماعة من المحققين منهم المحقق الأردبيلي والسيد الفاضل صاحب الرجال والقاشاني في المفاتيح وشرحه وجميع من عاصرناهم من المشايخ الى عدم اختصاص الوجوب بآخر الوقت وهو ظاهر إطلاق العلامة في الارشاد والشهيد في جميع كتبه، بل هو قضية كلام المعظم فانهم اشترطوا في صحة الصوم تقديم الغسل ولم يعينوا له وقتا مخصوصا والتحديد بآخر الليل لم يعرف لأحد من الفقهاء إلا المحقق في الشرائع وقد وافقه العلامة في أكثر كتبه مع قوله بالوجوب النفسي) انتهى قلت: وهو وإن كان قد أجاد وجاء بما هو فوق المراد،لكن قد يناقش فيه بعد الاغضاء عما في بعض كلماته مما لاتعلق لها فيما نحن فيه بأن قضيته كما صرح به غير مرة في كلامه أنه يجب غسل الجنابة للصوم بمجرد حصول سببه من غير تقييد في وقت، هو يقتضي تحقق معنى الشرطية في غسل الجنابة ولو مع الفصل بين زمان الجنابة وشهر رمضان مثلا بتمام السنة، فينوي الوجوب فيه حينئذ متى وقع، وكأنه مما ينبغي القطع بعدمه، إذ لا يعرف ذلك إلا من القائلين بالوجوب النفسي دون أهل القول بالغيري، نعم نقل عن بعض من لم يخص الوجوب في حل التضيق انه ينوي الوجوب فيه من أول الليل بتوهم كون ابتداء الخطاب منه بالصوم فيه، ولاريب في فساده ضرورة عدم اختصاص الأمر بالصوم في أول الشهر، بل الأمر بصوم شهر رمضان مطلق، وقوله تعالى: ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” (1) يراد منه عدم وجوبه على المسافر كما يراد من نحو قوله (صلى الله عليه وآله): (صوموا لرؤيته) (2) عدم وجوب صوم يوم الشك.

وكشف الحال أنه قد تقرر في محله كون المراد بالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولاريب ان الذي هو شرط هنا ومقدمة للصوم

(1) سورة البقرة – آية 181.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب احكام شهر رمضان حديث 17 وفي الوسائل فصومو