پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص40

وجوب المشروط يدفعه بعد الاجماع على وجوب مالا يتم الواجب إلا به من غير فرق بين سعة وقت الواجب له ولمقدماته أولا، أنهم ان أرادوا قبل الوجوب الأدائي فهو ممنوع إذلا شاهد له من عقل ولانقل بل هما شاهد ان على خلافه، وان ارادوا قبل الوجوب التعليقي فهو مسلم لكن المفروض في المقام وجوده، ضرورة تقدم الأمر على المأمور به، وهو كاف في إثبات الوجوب للمقدمات سيما ما اعتبر تقدمها عليه في صحة الفعل.

لا يقال: ان قضية ذلك إيجاب مقدمات الواجب المشروط قبل حصول شرط الوجوب ضرورة كون ما نحن فيه من الواجب الموقت واجبا مشروطا بالنسبة للوقت فلو وجبت مقدماته قبل الوقت لوجب حينئذ فعل سائر مقدمات الواجبات المشروطة من الحج وغيره قبل تحقق شرط الوجوب وهو واضح الفساد، لأنا نقول أما أولا فقد يفرق بين ما علق عليه الوجوب من المقطوع بحصول شرط الواجب فيه وعدمه فنلتزمبايجاب مقدمات كل واجب مشروط يقطع فيه بحصول شرط الوجوب دون غيره، وثانيا بامكان الفرق ايضا بين ما علق فيه نفس الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج وبين ماكان التعليق فيه لأداء المكلف به مثل ما نحن فيه، وثالثا وهو الاوجه بالفرق بين المشروط بالوقت وغيره باعتبار الاكتفاء بظن السلامة في الأول دون الثاني، وبالفهم العرفي وغير هما، فتأمل جيدا فان التحقيق عدم الفرق بين الوقت وغيره مما يكون الوجوب مشروطا، نعم الظاهر عدم اعتبار الوقت في الموقت في وجوبه وإنما هو في صحته، إلا ان يدل دليل على ذلك، فالايجاب فيه حينئذ مطلق قبل الوقت لا مشروط فيكفي حينئذ في وجوب مقدمته سيما إذا كان سبقها عليه معتبرا في صحته، ضرورة كونها حينئذ مقدمة واجب مطلق، وان كانت الصحة معلقة على الوقت، فان ذلك لا يقتضي كون الوجوب فيه مشروطا، وحينئذ يتجه الجواب الثاني لا الثالث، وبه يفرق بين المعلق الجواهر 5