پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص38

وهما معا باطلان.

ومن العجيب ان العلامة (ره) مع قوله بالوجوب النفسي ذكر كما ذكرالمصنف (رحمه الله) من أنه إنما يجب عند ضيق الوقت.

وقيل إنه حكي عنه الاعتذار عن ذلك بان المراد تضيق الوجوب بسببه وإنما الموجب له الجنابة.

وفيه أنه مشعر بأن الغسل لا يجب إلا بوجوب واحد نفسي حاصل من حين وجود سببه لا يتضيق إلا بظن الموت أو بتضيق العبادة المشروطة به، وهو وان كان مطابقا لظاهر المنقول عن القائل بالوجوب النفسي في جميع الطهارات من وجوبها بحصول سبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو تضيق العبادة المشروطة بها، ولاستدلال القائلين بوجوب غسل الجنابة لنفسه بانه لو كان واجبا لغيره لزم جواز الاصباح على الجنابة في شهر رمضان لعدم وجوب الواجب للغير إلا بعد دخول الوقت، لكن ينبغي القطع بفساد ذلك كله لما عرفت من أنه لاإشكال ولا نزاع في الوجوب الغيري عند القائلين بالوجوب النفسي وأن الذي يتضيق بتضيق العبادة إنما هو الأول دون الثاني كالعكس في ظن الوفاة، نعم قد يجتمعان ولامانع من ذلك كما في غيرهما مما وجب لنفسه ولغيره.

وكيف كان فقد ظهر لك ان القول بالوجوب النفسي لا يحسم مادة الاشكال، ولذلك نقل عن البهائي انه سلك مسلكا آخر في التخلص عن ذلك وهو صرف وجوب الغسل لصوم عن ظاهره وجعل الغاية توطين النفس على إدراك الفجر طاهرا.

وفيه مع وضوح فساده في نفسهان وجوب التوطين على إدراك الفجر طاهرا فرع وجوب الغسل قبل الوقت، فان صح فلا حاجة الى غيره، وإلا لم يجب التوطين.

وأعجب من ذلك ما اجاب به ابن ادريس في السرائر بعد ان اورد الاعتراض على القول بالوجوب الغيري بما حاصله أن الجنب في ليالي شهر رمضان إن أو جبتم عليه الاغتسال قبل الفجر فقد رجعتم الى القول بالوجوب النفسي من حيث لا تشعرون لعدم وجوب الواجب للغير قبل الوقت، وان قلتم لم يجب كما هو قضية قولكم بندبيته قبل الوقت خالفتم الاجماع إذ لا خلاف في اشتراط صحة الصوم بالطهارة من الجنابة قبل الفجر، فيجب حينئذ لوجوب ما لايتم