جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص37
مشاركة النفاس للحيض كاف في ذلك، بل ادعى بعضهم في خصوص المقام ان كل من قال بوجوب غسل الحيض للصوم قال به بالنسبة الى غسل النفاس.
نعم ظاهر الرواية مختص في شهر رمضان، وربما يلحق به قضاؤه.
ولذا اقتصر عليهما جماعة من المتأخرين كما نقل عنهم ذلك ايضا بالنسبة الى غسل الجنابة، لكنه لعله مخالف للمشهور، بل الاجماع كما قيل، إذ الاصحاب بين القول باشتراط مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا بارتفاع هذا الحدث كما لعله الظاهر من ملاحظة كلامهم في الصوم، وبين القول باشتراطه في خصوص الصوم الواجب مطلقا مع قطع النظر عن غيره، فخصوص الواجب حينئذ متيقن من غير تفصيل في أفراده.
ويأتي تمام الكلام فيه في كتاب الصوم ان شاء الله تعالى وكيف كان فظاهر المصنف (رحمه الله) والقواعد وعن التذكرة ونهاية الاحكام وجماعة من متأخري المتأخرين اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت، وظاهرهمأنه متى قدم الغسل على ذلك نوي الندب، وعلل بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط إلا أنه نزل ضيق الوقت بمنزلة دخوله، ويقرب منه غيره.
قلت: وحاصل الاشكال في المقام انه لا إشكال في وجوب الغسل للصوم مقدما عليه، مع أنه لاوجه لوجوب مقدمة الواجب قبل وجوب ذي المقدمة، وكيف مع استفادة وجوبها من وجوبه، فمن هنا احتاجوا الى ما سمعت من التعليلات الضعيفة التى لا تدفع ضيما بالنسبة الى ذلك، إذ ضيق الوقت لا يحقق وجوب الصوم قبل وقته وهو الذى يجدي في وجوبها.
ودعوى استفادة ذلك من شرطية الصوم به وان لم يتحقق وجوب الصوم فعلا لا تقصر الوجوب عند الضيق، بل مقتضاها الوجوب قبله ايضا.
ولذلك ارتكب بعضهم كالعلامة القول بالوجوب النفسي في التفصي عن ذلك.
وهو غير مجد ايضا إذ لا يليق به مع ذلك انكار الوجوب الغيري المعلوم ثبوته، ضرورة توقف صحة الصوم عليه، وأقصى القول بالوجوب النفسي انه اثبات له مع الوجوب الغيري، والاشكال إنما جاء من جهته لكونه مستلزما اما إنكار مقدميته أو إنكار وجوب مقدمة الواجب