پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص36

المعصوم.

فما ينقل عن والد الصدوق في الرسالة من إيجاب القضاء للصوم والصلاة لمن نسي الغسل ضعيف شاذ، مع انه احتمل الناقل لذلك ان في عبارته وهما من النساخ، ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك، مع أن عبارته فيها غالبا على وفق عبارة الفقه الرضوي وهي خالية عن ذلك.

ومن العجيب ما ينقل عن الحديقة من نسبة اشتراط صحة الصوم به الى المشهور بعدما عرفت، ولعله أخذه من ذكر الاصحاب له في جملة ما يجب الغسلفيه لذلك وهو كما ترى.

وأما بالنسبة للحيض فالمشهور بين المتأخرين انه كالجنابة في ذلك، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه كآخر دعوى الاجماع، ولعل المراد المتأخرين، وإلا فلم ينقل عن أحد من القدماء سوى بن أبي عقيل، وفي المصابيح ان كتب المتقدمين كالنهاية والمقنعة والمبسوط والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والغنية والسرائر خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبهما فيما يجب فيه.

وقد ضبطوا في كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده ولم يذكروا ذلك في شئ من القسمين.

قلت: وكيف كان فلا ريب أن الاقوى وجوبه لذلك، ويدل عليه مضافا الى ما تقدم والى الأصل في وجه سيما ان جعل الكف عنه داخلا في ماهية الصوم، والى غلبة مشاركة غسله لغسل الجنب في كثير من الأحكام.

بل قد يدعى أولويته من الجنابة بالنسبة الى كل ما يشترط به لما دل ان حدث الحيض أعظم، كما ذكره بعض الأصحاب، ويشعر به قوله (عليه السلام): (قد جاء ما هو أعظم من ذلك) موثق ابي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في شهر رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم ” وهي وان كان لا تعرض فيها لغسل النفاس إلا ان الاجماع على

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الحيض – حديث 2 وفيه قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

(2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه وقت الامساك – حديث 1