پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص35

فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: ” يتم صومه ولا قضاء عليه ” وقوله (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي (1): ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ” الى غير ذلك، إذ يجب الخروج عنها في مقابلة ما ذكرنا، وحمل ما يقبل التأويل من الأخبار على إرادة التعجب والانكار أو مقاربة الفجر الأول أو العذر أو التقية، ولعلها أصوب كما يلوح من ملاحظتها، وكيف لا مع اشتمالها على ما سمعت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مناف لمنصب النبوة سيما بعد اشعارها بالمداومة منه على ذلك، مع انه لا إشكال في كراهته واقتضاءه تأخير صلاة الصبح عن أول وقتها، بل ترك صلاة الليل وهي واجبة عليه.

فلا ينبغي الاشكال في هذا الحكم وعدم الالتفات الى الخلاف المذكور، مع إمكان ارجاع عبارة الصدوق الى المختار فلا حظ وتأمل.

ثم أنه قد تشعر عبارة المصنف كغيره من بعض العبارات باختصاص هذا الحكم في غسل الجنابة دون غيره، ويؤيده خلو عبارات القدماء كما قيل عن التعرض لاشتراطصحة الصوم بغسل الحيض والنفاس والمس، أللهم إلا ان يكون اكتفوا عن الأولين بذكرهم شرط صحة الصوم الخلو من الحيض، وتردد في المعتبر في وجوب غسل الحيض للصوم.

قلت: وهو مما ينبغي القطع به بالنسبة الى غسل المس كما نص عليه بعضهم ونقل عن آخرين، بل في المصابيح للعلامة الطباطبائي ان المستفاد من كلام الاصحاب هنا وفى كتاب الصوم القطع بعدم توقف الصوم عليه، ولعل الأمر كما ذكر.

ويؤيده مضافا الى ذلك والى الأصل مع عدم الدليل عليه اطباق المسلمين في سائر الأعصار والأمصار على تغسيل الأموات في شهر رمضان نهارا من غير نكير سيرة يحصل القطع بها برأي

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الامساك حديث