جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص34
(وقد يجب) الغسل إذا كان من جنابة (إذا بقى لطلوع الفجر من يوم يجب صومه) مضيقا أو موسعا (بمقدار ما يغتسل الجنب) لمكان توقف صحة الصوم عليه على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك على الظاهر كما حكى في الانتصار والخلاف والسرائر والوسيلة.
وعن الغنية وكشف الرموز وحواشي التحرير والروض والمقاصد العلية وكشف اللثام، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته الى علمائنا، وكنز العرفان الى اصحابنا، والمهذب البارع ان القول بخلاف ذلك منقرض، وجامع المقاصد انه استقر عليه مذهب الاصحاب وعن المنتهى والمختلف والسرائر تكرار حكايته في مسألة وجوب الغسل لنفسه.
ويدل عليه مضافا الى ذلك خبر أبي بصير (1) عن الصادق(عليه السلام) فيمن أجنب في شهر رمضان ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح،.
قال: ” يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ” وأخبار القضاء والقضاء مع الكفارة إذا نام فانه إذا بطل مع النوم فبدونه اولى.
فما ينقل عن ظاهر الصدوق من الخلاف في ذلك وربما مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ضعيف جدا كأدلتهم من الاصل وظاهر الكتاب، وخبر حماد بن عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر فقال: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من اول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا اقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه ” وخبر العيص (4) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الامساك – حديث 2.
(3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الامساك – حديث 3 وفي الوسائل حماد بن عثمان.
الأقشاب جمع قشب ككتف وهو من لاخير فيه من الرجال.
(4) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الامساك – حديث