پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص33

قطعا، فانه لا يجب إلا على المحدث اتفاقا كما قيل.

لكن قد يناقش فيه بان أقصى ذلك ناقضية الطهارة به، وهي لا تستلزم وجوب الغسل للصلاة إذ قد يكتفي في رفع الحدثية بالوضوء حينئذ، وان وجب الغسل تعبدا بناء على استقلاله في رافعية الأصغروان كان منضما مع الاكبر، أللهم إلا يقال إن المنساق منها انه حدث لا ترتفع حديثته إلا بالوضوء والغسل.

وربما استدل عليه ايضا بما (1) في روايتي الفضل بن شاذان ومحمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) من تعليل الأمر بغسل المس بلطهارة لما أصابه من نضج الميت قال (عليه السلام) في الاولى: ” إنما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي اكثر آفته ” وكذا في الثانية مع زيادة ” فلذلك يتطهر منه ويطهر ” وهو وان امكن المناقشة فيه سيما في الاولى، لكنه لا بأس به مؤيدا، وإنما العمدة ما عرفت من ظهور اتفاق الاصحاب على ذلك مع التأييد بما في الفقه الرضوي (2) وما عساه يشعر به ضمه في الأخبار مع ما يوجب الغسل من جهة الحدث، بل لعله المنساق من الأمر بالاغتسال منه، بعد ملاحظة ما كان من قبيله من هذه الأغسال.

لكن جميع ذلك إنما يقضي بوجوب الغسل لهذه الغايات الثلاثة دون غيرها من اللبث في المساجد وقراءة العزائم، وان كان ظاهر المصنف وغيره ممن اطلق وجوب الغسل للغايات الخمس ذلك، بل عن بعضهم نسبته الى الأشهر، إلا انه لادليل عليه، فالأصل يقتضي عدمه والقياس لانقول به وفاقا للمنقول عن الروض والموجز وغاية المرام ومعالم الدينه وجامع المقاصد وحواشي التحريروالارشاد والجعفرية والطالبية ومنهج السداد وشارح النجاة بل في السرائر دعوى الاجماع على جواز دخوله المسجد وجلوسه فيه.

فظهر حينئذ ان الأقوى عدم وجوب غسل المس لغير ما تجب له الطهارة الصغرى.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب غسل الميت – حديث 11 و 12 (2) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب غسل الميت – حديث 1