پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص30

كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة، ومثله في ذلك بالنسبة الى الخمسة ايضاغسل الحيض والنفاس، بل هو اجماعي في الثلاثة الاول، ولا اعرف فيه خلافا في الاثنين ايضا، كما يشعر بنفيه عنه المحكى عن الروض والمسالك، حيث جعل ما يحرم على الحائض اقسام ثلاثة منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق، ومنه ما غايته الغسل دون النقاء، وذكر الخمسة، ومنه ما هو مختلف فيه كالصوم، قيل.

وكذا كلام العلامة في نهاية الاحكام يشعر بذلك ايضا.

وعن الجامعية الاجماع على الوجوب للمساجد وقراءة العزائم، لكن في المدارك عن بعض أنه قوى عدم وجوب الغسل لهما، واكتفى في الجواز بانقطاع الدم لعدم التسمية بعده عرفا ولغة ايضا.

وان قلنا أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء اصله كما في مثل المؤمن والكافر والحلو والحامض كما قرر في محله، قال: وما ذكره غير بعيد غير ان المشهور اقرب.

قلت: ويدل على المختار مضافا الى ما سمعت والى استصحاب المنع الثابت قبل انقطاع الدم ان الظاهر كون المنشأ هو الحدث، كما يشعر به الجمع بين الحايض والجنب في الحكم، واطراد المنع في النقاء المتخلل، وعدم قصور حدث الحيض عن الجنابة ان لم يكن أشد منه.

واطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث كثير شائع، منه قولهم: يجب على الحائض الغسل ويجوز وطء الحائض بعد إنقطاع الدم قبل الغسل ونحو ذلك.

والمراد بالحائضهنا هذا المعنى لا ذات الدم.

والقول في النفساء كما في الحائض حرفا بحرف، مع نقل الاتفاق على تساويهما في الاحكام.

واما المستحاضة فانزاع في وجوب الغسل فيها للصلاة والطواف، وكذا مس كتابة القرآن لحرمته في حال الحدث، مع عدم الاشكال في كون دمها حدثا.

وأما دخولا المسجد وقراءة العزايم فالظاهر من المصنف (رحمه الله) وغيره ممن عبر كعبارته اشتراطهما ايضا بالغسل، وهو الظاهر من كلمات الاصحاب فيما يأتي في المستحاضة من تعليقهم صيرورتها بمنزلة الطاهر على فعل ما وجب عليها من الاغسال، وفي جملة منها يظهر منها انها ان لم تفعل حرم عليها ما كان يحرم