جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص29
لنافلة أو فريضة قبل الوقت أو بعده مع ارتفاع الحدث بلا خلاف، أما مع بقاء الحدث فقولان سيأتي تحقيقهما ” انتهى قلت: نعم قد يقع الاشكال في الوضوءات المندوبة التي لم تكن مشروعة لرفع الحدث كوضوء التجديد والمجامع للاكبر والذي هو لاحد الاسباب المتقدمة من القي والرعاف ونحو ذلك لو صادفت حدثا، كما لو ظهر فساد الوضوء الأول أو عدم وجود حدث اكبر.
ولعل الأقوى فيها جميعها ذلك ايضا على الاشكال في الاخيرين سيما في اوهما، وذلك لما ستعرف ان شاء الله تعالى من ان المستفاد من الادلة كون الوضوء من باب الاسباب، وان رفع الحدث انما هو من الآثار المترتبة عليه التي لا مدخلية لنية المكلف فيها، مع ما يستفاد من ان مشروعية التجديد إنما هو لتلافي خلل الأول.
وقد يستدل عليه مضافا الى ذلك بقوله (عليهالسلام) (1): ” لا ينقض الوضوء إلا حدث ” وقوله (عليه السلام) (2): ” إذا استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك احدثت ” ونحوهما، لظهور هما في كون الوضوء والحدث متعاقبين لا يمكن حصول احدهما مع الآخر إلا بالدليل ولان حصر الناقض له في الحدث كالصريح بكون رافعا لما يرد عليه منه.
وقد يفرق بين التجديدي وغيره من المجامع للاكبر بكون مشروعية الاول لتلافي الطهارة الأولى دون الثاني والأقوى ما ذكرنا، فتأمل.
من غير اشكال في الذي سببه جنابة (ماكان لاحد الامور الثلاثة) المتقدمة على قياس الوضوء، (أو لدخول المساجد أو لقراءة) شئ من سور (العزائم ان وجبا)
(1) المروى في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 4 (2) المروى في الوسائل في الباب – 1 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 7 مع التغيير في اللفظ.