پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص26

صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة “.

(الثامن عشر) الغضب، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1): ” إذا غضب أحدكم فليتوضأ “.

والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسته النار، أو لمس النساء، أو أكل لحم الجزور، أو قص الشارب، أو تقليم الاظفار، أ ونتف الابط، أو الاحتجام، أو مس كلب، أو مصافحة مجوسي، والأمر بالوضوء في الأخيرين (2) محمول على التنظيف – ولامن الردة، ولامن الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثا، ولا من المضاجعة، لان كثيرا من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامة.

وربما نقل عن بعض الاصحاب كابن الجنيد والصدوق،ولكن بعض منها فاقد للدليل، والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الاستحباب بين الأصحاب، وإنا وان تسامحنا في ادلة السنن لكن لا الى هذا المقدار.

ويأتي ان شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في ادلة السنن، وكثير من الاحكام.

المتقدمة مبينة عليها، والعمدة فيها نصوص (3) ” من بلغه ثواب على عمل أوتيه وان لم يكن كما بلغه ” وفيها الصحيح وغيره وهي متقاربة المضمون، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي ونحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك، النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لاتدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد، على ان التعارض من وجه، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه، فتأمل جيدا.

(فائدتان) (الأولى انه لا بأس بجمع غايات متعددة في وضوء، وليس ذلك من التداخل

(1) المروية في المستدرك في الباب – 47 – من ابواب الوضوء حديث 1 (2) المروى في الوسائل في الباب – 11 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 4 و 5 (3) المروى في الوسائل في الباب – 18 – من ابواب مقدمة العبادا