جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص25
مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء “.
(الثاني عشر) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول ابي جعفر (عليه السلام) (1) في خبر سليمان بن خالد: فيمن توضأ(والثالث عشر والرابع عشر) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه، لقول الصادق (عليه السلام) (2): ” إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء ” ولعل الاستحباب في هذه الامور وما شاببها إنما هو تأكد استحباب التجديد.
(الخامس عشر) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية، لقول الصادق عليه السلام (3): ” كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ” وفيه المناقشة السابقة.
(السادس عشر) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة، قيل للأخبار، والفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.
(السابع عشر) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله وان كان قد إستجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: (4) ” في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة احجار، ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ولا يعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي
(1) المروي في الوسائل في الباب – 18 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 9 راجعالوسائل.
(2) المروى في الوسائل في الباب – 9 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 9 (3) المروى في الوسائل في الباب – 35 – من ابواب الجنابة حديث 1 (4) المروي في الوسائل في الباب – 10 – من ابواب احكام الخلوة حديث 1 بادنى تغيير.