پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص22

عند الشيخ في كتابي الاخبار لأن أبا بكر الحضرمي (1) سأل ابا جعفر (عليه السلام) ” كيف يصنع إذا اجنب ؟ فقال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ” واحتمل كاشف اللثام تنزيله على ارادة السائل كيف يصنع إذا اجنب واراد النوم فقال له افعل ذلك (ومنها) وضوء الميت مضافا إلى غسله ويأتي دليله ان شاء الله تعالى.

هذا كله فيما يستحب الوضوء له، بقى الكلام

(فيما يستحب الوضوء منه)

وهو امور: (الاول) الضحك في الصلاة، لخبر زرعة (2) عن سماعة سأله ” عما ينقض الوضوء ؟ فقال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في الاثناء تصبر عليها والضحك في الصلاة والقي ” وفي المدارك: ” القهقهة في الصلاة عمدا “.

ولم اقف له على نص في ذلك، وعن ابن الجنيد: ” ان من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما اضحكه قطع صلاته واعاد وضوءه “: كالمنقول عن ابي حنيفة من ان القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء، إلا انه لم يقيد كما قيد.

وعلى كل حال فالاجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد، وستسمع ان شاء الله فيما يأتي الخبار الحاصرةللاحداث التي توجب الوضوء، وهذا ليس منها، ولعل عبادته محمولة على الاعادة استحبابا.

(والثاني والثالث والرابع) الكذب والظلم والاكثار من انشاد الشعر الباطل، لخبر زرعة (3) عن سماعة ” عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه

(1) المروية في الوسائل في الباب – 34 – من ابواب الجنابة حديث 6 بادنى تغيير.

(2) المروى في الوسائل في الباب – 6 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 11 وفي الوسائل القرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه.

(3) المروى في الوسائل في الباب – 8 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 2.