پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص19

عليه السلام: ” كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة “.

و (منها) – جماع الحامل لما ارسله في المدارك، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (1) لعلي (عليه السلام) ” يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وانت على وضوء فانه ان قضي بينكما ولد يكون اعمى القلب بخيل اليد “.

و (منها) – أكل الجنب بل وشربه لرواية الحلبي (2) ” انه إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وقوله (عليه السلام) بعد أن سأله عبد الرحمن (3) أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ ؟ قال: ” انا لنكسل ولكن يغسل يده والوضوء افضل ” وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الخبار على غسل اليد.

ولوجه كما ورد (4) في بعض الاخبار: ” الجنب إذ اراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه “واستقر به آخر لكثرته في الاخبار، ولا يبعد التخيير بينهما أو حمل هذه على تكملة الوضوء.

يأتي تمام الكلام في باب الجنابة ان شاء الله.

(ومنها) – دخول المساجد لما ارسله في المدارك ايضا، ولرواية مراز بن حكيم (5) المروية عن كتاب المجالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام) انه قا ل: ” عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله في الارض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه

(1) المروى في الوسائل – 13 – من ابواب الوضوء حديث 1.

(2) المروية في الوسائل في الباب – 20 – من ابواب الجنابة حديث 4.

(3) المروى في الوسائل في الباب 20 – من ابواب الجنابة حديث 6 وفي الوافى ” ويشبه ان يكون مما صحف وكان انا لنغتسل “.

(4) المروى في الوسائل في الباب – 20 – من ابواب الجنابة حديث 1.

(5) المروية في الوسائل في الباب – 10 – من ابواب الوضوء حديث 2