پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص18

مستغن عن الدليل لان المعروف من السلف التأهب للفريضة والمحافظة على نوافل الزوال والفجر.

فما في كشف اللثام ان الخبر لم اعثر عليه، وأما الاعتبار فلا ارى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة، ولا معنى لتأهب للفرض إلا ذلك، غير واضح.

والفرق بينه وبين الكون على الطهارة في غاية الوضوح.

(وعلى الخامس عشر) مضافا الى نفي الخلاف عنه في كشف اللثام، الاخبارالكثيرة منها (1) ” الوضوء على الوضوء نور على نور) وقضية اطلاقها عدم اشتراط فصل فعلي كصلاة ونحوها، ولا زماني في مشروعيته كما ان قضيتها استحبابه لنفسه لا مشروطا بصلاة من فرض أو نقل.

فما عن بعضهم من التقييد به كما عن آخر التفصيل بين من يحتمل صدور الحدث منه فلا يشترط فيه وبين غيره فيشترط ضعيف.

نعم لااستبعد تأكده للصلاة لاسيما الغداة والمغرب والعشاء.

وعن بعضهم استحبابه لسجود التلاوة والشكر واحتمل ذلك في الطواف ولم يثبت الجميع.

وهل يجري التجديد في غير الوضوء من الاغسال أو المختلفين ؟ وجهان اقواهما العدم لظاهر الفتوى، وربما احتمل لقوله (عليه السلام) (2) ” الطهر على الطهر ” ومنه ينقدح الاستحباب في المتخالفين.

(وعلى السادس عشر) قوله (صلى الله عليه وآله) (3) ” يا انس اكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وان استطعت ان تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فانك تكون إذا مت على طهارة شهيدا ” وعن الارشاد للديلمي (4) عنه (صلى الله عليه وآله): ” يقول الله تعالى من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني ” وعن نوادر الراوندي (5) عن أمير المؤمنين

(1) المروي في الوسائل في الباب – 8 – من ابواب الوضوء حديث 7 (2) المروى في الوسائل في الباب – 8 – من ابواب الوضوء حديث 3(3) المروى في الوسائل في االباب – 11 – من ابواب الوضوء حديث 3.

(4) المروى في الوسائل في الباب – 11 – من ابواب الوضوء حديث – 2 -.

(5) المروى في البحار في المجلد 18 في باب اسباغ الوضو