پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص16

(وعلى التاسع) ما رواه الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ ” وعن الغنية والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وفي المعتبر يكره للجنب ذلك عليه علماؤنا.

ولا يخفى انه ليس الاستحباب هنا مبنيا على ان ترك المكروه مستحب، بل اما لانه في خصوص المقام، أو لقوله (حتى يتوضأ).

وفى الموثق (2) – على ما قيل -: ” عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل احب الي وافضل من ذلك “.

واحتمال القول بالجريان في كل محدث بالحدث الاكبر ضعيف، كضعفالاستدال له بما دل على استحباب التطهر لمن اراد النوم الشامل للمقام، إذ هو مع الغض عما فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب.

(وعلى العاشر) مع انه نقل الفتوى به عن جمع من الاصحاب كالنهاية المهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة وكتاب الاشباه والنظائر وغيرها والمرسلين السابقين في الذكرى والمدارك، قد يستدل عليه بما ورد (3) من الامر بالوضوء للمجامع ان اراد المعاودة.

(وعلى الحادي عشر والثاني عشر) ما رواه (4) شهاب بن عبد ربه قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أيغسل الميت ؟ ومن غسل الميت أيأتي اهله ثم يغتسل ؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وان غسل ميتا توضأ ثم اتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما “.

وفي كشف

(1) المروية في الوسائل في الباب – 25 – من ابواب الجنابة حديث 1.

(2) المروى في الوسائل في الباب – 25 – من ابواب الجنابة حديث 5.

(3) المروي في الوسائل في الباب – 13 – من ابواب الوضوء الحديث 2.

(4) المروية في الوسائل في الباب – 34 – من ابواب غسل الميت حديث 1.