جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص15
(وعلى السابع) انه افتى به جماعة، ولعله يكتفي به في المستحب، مع ما نقل عن الدلائل من ان في الخبر تقييدها بالمؤمنين، فهذا المرسل مع احتمال كونه غير المرسلين المتقدمين في الذكرى والمدارك كافية في ثبوته.
في كشف اللثام: اني لم اعثر علىنص بخصوصه.
هذا كله في غير زيارة قبور أئمة المسلمين الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه.
فان النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل اكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك والله اعلم.
(وعلى الثامن) مع التعظيم، ماروي (1) عن الخصال قال امير المؤمنين (عليه السلام): ” ولا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر ” وما عن قرب الاسناد عن محمد بن الفضيل (2) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وابول واستنجي واغسل يدي واعود إلى المصحف وأقرأ فيه، قال: لا، حتى تتوضأ الصلاة ” والظاهر ان مراده مثل الوضوء للصلاة.
وفي كشف اللثام (3) لقول الصادق (عليه السلام) فيما وجدته مرسلا عنه: ” لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون وغير متطهر عشر حسنات ” وارسل نحوه عن امير المؤمنين (عليه السلام) ” انتهى.
واحتمل الاستاد في كشف الغطاء انه تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقروء وقلته وكثرته.
وفيه مالا يخفى.
(1) المروية في الوسائل في الباب – 13 – من أبواب قراءة القرآن حديث 2 من كتاب الصلاة.
(2) المروية في الوسائل في الباب – 13 – من ابواب قراءة القرآن حديث 1 من كتاب الصلاة.
(3) المروي في الوسائل في الباب – 13 – من أبواب قراءة القرآن حديث 3 من كتاب الصلاة.