جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص13
تعالى.
ومنه يعلم انه لا يجب له حتى لو نذر مثلا، ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن ونحوها مما هو شرط للكمال لا الصحة.
(وعلى الثالث) قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر عبد الله بن سنان: ” من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه “.
وما يقال من انه لادلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك بل مفاده انه ينبغي ان تطلب إذا كان الانسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء كالصلاة ونحوها.
فيه ان الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لها كما لا يخفى على من لاحظ أخبار التحنك ونحوها، فتأمل، ولا تغفل عن هذه المناقشة وجوابها، فانها جارية في كثير ما تسمع.
كما ان المناقشة بانالموجود في الخبر الوضوء وهن اعم من الطهارة ضرورة صدقه على الصوري يدفعها ظهور ارادتها منه في كل مقام امر به، لا ما جامع الحدث كما يشعر به مقابلتها به فيما ستسمع في صلاة الجنازة، مضافا الى قوله (عليه السلام) (2): ” لا ينقض الوضوء إلا حدث ” ونحوه.
(وعلى الرابع) مع مناسبة التعظيم ما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد (3): ” لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه “.
وعن بعض النسخ لا تمس خطه، واحتمال المناقشة في هذه الرواية بدلالتها على كراهية التعليق ونحوه دون ما نحن فيه من استحباب الوضوء، مدفوعة بتبادر الامر بالوضوء لذلك من امثال هذه العبارة.
(وعلى الخامس) قول الصادق (عليه السلام) (4) في خبر معاوية بن عمار: ” ولا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة،
(1) المروي في الوسائل في الباب – 6 – من ابواب الوضوء حديث 1.
(2) المروى في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 4.
(3) المروى في الوسائل في الباب – 12 – من ابواب الوضوء حديث 3.
(4) المروى في الوسائل في الباب – 5 – من ابواب الوضوء حديث 1.