پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص12

لم يقل احد بوجوب شئ منها لنفسه، بل يمكن دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كثيرا من نظائره والمسألة خالية من الاشكال بحمد الله تعالى.

(والمندوب من الوضوء)

سواء كان رافعا لحدث أو لا (ما عدا الواجب) بالاصل أو بالعارض، وان كان شرطا في صحة بعضها، ومن جهته اطلق عليه بعضهم اسم الوجوب مجازا.

وهو امور: (منها) – الصلاة المندوبة.

والطواف المندوب، وطلب الحاجة، وحمل الصحف، وافعال الحج عدا الطواف والصلاة، وصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن.

ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على طهارة، قال في الذكرى: كل ذلك للنص.

وكفى بارساله حجة على جميع ما ذكرنا.

وفي المدارك بعد ان ذكر هذه الاشياء وغيرها: إلا مريد غسل الميت وهو جنب.

وقيد جماع غاسل الميت ولما يغتسل بما إذا كان الغاسل جنبا، وكأنه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها، قال: ” وقد ورد بجميع ذلك روايات “.

هذا مع ما يدل (على الاول) من الجماع المنقول عن الدلائل، إن لم يكن محصلا،بل في الحدائق انه نقله جماعة.

ومن كونه شرطا في صحتها بنأ على ان مقدمة المستحب مستحب.

(وعلى الثاني) من شرطيته به على القول بها، ومن عموم المنزلة في وجه، ومن حمل بعض الاخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه.

وما في الذكرى انه يستحب للطواف بمعنى الكمالية على الاصح للخبر.

منه كذلك لما تعرفه في كتاب الحج انشاء الل