پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص11

فانه ظاهر بمقتضى المفهوم انه ان لم يدخل الوقت فلا يجب الطهور ولا الصلاة، ومع استفادة التجدد والحدوث من لفظ وجب، فتأمل.

وحمل الواو على المعية فيكون المعنى انهما يجبان معا فان لم يدخلا الوقت فلا يجبان معا ويكفي في صدق ذلك عدم وجوب الصلاة ووجوب الوضوء في غاية البعد مخالف لمقتضى الظاهر في الواو.

وكذا ما يقال ان المراد إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة اي وجب كل واحد منهما فان لم يدخل الوقت فلا يجب كل واحد منهما فيكون رفعا للايجاب الكلي لما هو معلوم ان حرف العطف تقضي بان المعطوف بمنزلة المعطوف عليه فهو في الحقيقة جواب شرط مستقل اختص بحرف العطف، على انه لا داعي الى هذه التمحلات الباردة.

وما يقال ان ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح (1) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ” من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء ” وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): ” إذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ” ووصحيح ابن خلاد: (3) ” إذاخفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ” الى غير ذلك مما أمر به بالوضوء بمجرد وجود هذه الاسباب، فان ذلك كله يدل على وجوب الوضوء لنفسه، يدفعه ان ارتكاب مثل ذلك لا يصدر من فقيه ماهر، فان ظاهر الآية والرواية المعتضدتين بما سمعت من الاجماعات المنقولة والسيرة التي كادت تكون قاطعة، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع، لا يعارضهما مثل هذه الظواهر، حتى انه يرتكب التأويل في تلك دونها على انه قد يدعى انه لا ظهور فيها، بل المقصود منها إنما هو ثبوت الوضوء بهذا السبب عند مجئ الخطاب بما هو واجب له، واستعمال هذه العبارة في افادة ذلك غير منكر، مثل ما جاء في السنة من الاوامر بغسل الاواني والثياب المتنجسات وغيرها مما

(1) المروى في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء حديث – 8 (2) المروي في الوسائل في الباب – 1 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 1 (3) المروي في الوسائل في الباب – 4 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 1