پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص9

اشارة من أحد من الفقهاء لا في مقام الاحتضار ولا في غيره مع محافظتهم غالبا علىالمستحبات والاداب فضلا عن الواجبات.

ومع ذلك كله فلم نعلم فيه خلافا، ولم ينقله أحد ممن يتعاطي نقل الشاذ من الاقوال، لكن الشهيد في الذكرى بعد ان ذكر الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي والغيري قالا: ” ربما قيل يطرد الخلاف في كل الطهارات لان الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة ” ويظهر للمتأمل في كلامه السابق ان هذا القول ليس لنا، ومما يدلك على هذا نقضه التمسك بالاوامر المطلقة الدالة على وجوب الغسل بأن حال هذه كحال أوامر الوضوء وغسل الاواني.

ثم قال: ” وهم يوافقون على ان المراد بوجوبها المشروط ” فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي الاغسال لا الوضوء، لان الخلاف إنما هو معروف في غسل الجنابة.

ويظهر ايضا من المنقول عنه في القواعد انه قول بعض العامة قال: ” لا ريب ان الطهارة والستر والقبلة معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الاصول على ان غير الواجب لا يجزي عن الواجب، فاتجه هنا سؤال وهو ان أحد الأمرين لازم اما القول بوجوبها على الاطلاق ولم يقل به أحد أو يقال بالاجزاء وهو باطل ” ثم قال: ” وهذا الاشكال اليسير هو الذي الجأ بعض العلماء الى اعتقاد ان وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسي موسعا قبل الوقت وفي الوقت وجوبامضيقا عند آخر الوقت، ذهب إليه القاضي أبو بكر العنبري وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة، فصار بعض الاصحاب الى وجوب الغسل بهذه المثابة ” انتهى.

وكيف كان فعبارة الشهيد في الذكرى هي التي أوقعت بعض المتأخرين في الوهم حتى عدوه قولا، وربما جنح إليه بعضهم.

وعلى هذا التقدير فهم لا يمنعون الوجوب الغيري وتظهر الثمرة في نية الوجوب قبل الوقت وفي العقاب عند ظن الموت مع التمكن منه أو الوصول الى حد التهاون عرفا، كما في غيره من الواجبات الموسعة.

لنا الأصل مع عموم البلوى به والاجماعات المنقولة فيه، في التيمم مع عموم