پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص7

أو لتأكيد الازالة ” وعن العلامة في التحرير والتلخيص ” الطهارة شرعا مالها صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم ” وعن بعض كتبه هي ” وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية ” وفي القواعد: ” الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ” وعن علي بن محمد القاشي” انها إ ذا أخذت صحيحة استعمال طهور مشروط بالنية ” وعن الشيخ ابي علي في شرح النهاية ” انها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث).

ولعله وافق بذلك بعض العامة، وإلا فالمعروف بين أصحابنا كما أشر نا إليه سابقا ان إزالة الأخباث ليست من الطهارة.

ومن هنا قال الشهيد في نكت الرشاد: ” ان إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا ” وفي كنز العرفان ” وقد تطلق مجازا بالاتفاق على إزالة الخبث عن الثوب والبدن ” وعن بعضهم ” انها وضع الطهور مواضعه ” وعن الجرجاني تعريفها ” بماله صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه “.

قلت: وهل اختلاف هذه التعاريف هو بعد الاتفاق على معنى ولكنهم يختلفون في التعبير عنه إما لتسامح أو غيره، أو ان هذا الاختلاف لاختلاف في المعنى لكون الطهارة اسما لصحيح أو للأعم، أو انها لما تشمل إزالة الأخباث مثلا أو لا، أو انها تشمل وضوء الحائض أو لا، أو انها تسشمل الأغسال المندوبة أو لا، أو انها تشمل الوضوء التجديدي أو لا ؟ إلى غير ذلك الذي يظهر في النظر أن كثيرا من الاختلاف لاختلاف في المعنى، فلا وجه حينئذ للايراد (1) على البعض مثلا بخروج وضوء الحايض، وعلى آخر بدخوله، إذ قد يقول الأول انه ليس طهارة والآخرطهارة، فكل يعرف على مذهبه، ويرجع النزاع حينئذ معنويا.

وهذا الذي ينبغي ان يلحظ بالنسبة للاستقراء والتتبع، وإلا فكثير من الايرادات حتى نقل انه اعترض على تعريف العلامة في القواعد بتسعة عشر اعتراضا لا ثمرة فيها، فمما رجع منها إلى

(1) هذا تعريض بما في مفتاح الكرامة.