پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص336

ثمّ إنّه لا دلالة لصحيحة سليمان بن خالد على جواز استعمال الأرض واحيائها ولو بلا رضا مالكها. والوجه في عدم دلالتها عدم ورود في

بيان هذه الجهة، حيث إنّ السؤال فيها عن الحق الثابت على مستعملها.

والحاصل أنّ مقتضى احترام مال المسلم عدم جواز التصرف في أرضه بدون رضاه. وما ورد ـ من سقوط احترام الملك في مورد تعطيل

المالك، الأرض ثلاث سنين أو عشر سنين ـ لضعفه لا يصلح للاعتماد عليه.

ومع الشك فيها فالأصل العدم[1].

[1] ثمّ إنّه بناءاً على اعتبار الحياة حال الفتح تدخل الأرض في ملك المسلمين على تقدير حياتها، وعلى تقدير مماتها حاله تدخل

في ملك محييها، ثمّ إلى غيره بالإرث أو غير ذلك، وإذا شك في حال الأرض زمان فتحها، فإن كانت بيد من يدعى الملكية لها فيحكم
بكونها ملكاً له، وعلى تقدير عدم اليد أو اعتراف ذي اليد بأنّها ليست له، أو كونها بيد السلطان الجائر المعلوم عدم ولايته عليها،
يدور أمرها بين كونها ملك المسلمين أو ملكاً لشخص آخر أو ملك الإمام (ع) لانقضاء المالك الشخصي وورثته فالأصل عدم كونها عامرة حال
فتحها، كما أنّ الأصل عدم كونها فعلاً لشخص آخر ونتيجة الأصلين كونها من الأنفال على ما تقدم.

وما ذكر المصنف «ره» من لزوم الجمع بين رعاية حكم أرض الخراج وحكم المال المجهول مالكه أو القرعة فيها ـ لا يمكن المساعدة عليه نعم

الأول احتياط مستحب.

فنيزل على أن كلّها كانت عامرة[1].

[1] لا يحتمل ذلك عادة، بل إطلاق أرض السواد باعتبار غلبة الحياة على أراضيها وما ذكره ـ من تأييد كون أرض العراق بتمامها عامرة

بتحديد أرض الخراج بما في المنتهى وغيره ـ ضعيف بل لم يعلم وجه التأييد فتدبّر. إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده في المكاسب
المحرمة ويتلوه كتاب البيع إنشاء اللّه تعالى.

والحمد للّه أولاً وآخراً