پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص335

طروء الخراب على الأراضي الخراجية

وذكر السيد الخوئي طال بقاه أنّه يحكم بعد طروء الخراب على المفتوحة، بأنّها من الأنفال، حيث إنّ شمول ـ ما دلّ على كون

المفتوحة ملكاً للمسلمين لما بعد الخراب ـ بالاطلاق، ودلالة كون ـ كل خربة ملك الإما م ـ بالعموم، وعند تعارضها يقدم العموم الرضعي،
لعدم تمامية مقدمات الإطلاق معه.

والحاصل: أنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ليقال بأنّ مقتضاه بقاء الأرض على حالها في كونها ملكاً للمسلمين.

وفيه أنّ لازم ما ذكر الإلتزام بخروج الأرض عن ملك محييها بمجرد خرابها، فانّ شمول ما دلّ على أنّ (من أحيى أرضاً فهي له) لما بعد

الخراب بالاطلاق، فيقدم عليه العموم الدال على أنّ الخراب ملك الإمام (ع)، بل مقتضى هذا العموم دخول الأرض بالخراب في ملكه (ع)،
حتى فيما إذا كان ملك الغير بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك. ولا أظنّ أن يلتزم طال بقاه بذلك.

والأظهر ما ذكره المصنف «ره» من عدم خروج الأرض بالخراب عن ملك المسلمين لا للاستصحاب، ليقال انّه لا تصل النوبة إليه في

المقام، بل لتقييد الخربة في موثقة اسحاق بن عمار الواردة في مقام بيان الأنفال، بالتي لم يوجف عليها بخيل أو ركاب، وبانجلاء
أهلها، ولدلالة صحيحة سليمان بن خالد على عدم خروج الأرض الخراب عن ملك مالكها، قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن الرجل يأتي الأرض
الخربة فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما إذا عليه؟ قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها فليود إليه حقه»(368) حيث
إنّ مقتضى ثبوت أجرة المثل على معمر الأرض عدم خروجها عن ملكية مالكها، ولا يحتمل الفرق بين طرو الخراب على الأرض التي تكون
ملكاً لشخص أو كونها ملكاً لعنوان المسلمين. نعم ربّما يظهر ـ خروجها إلى ملك عامرها وإن كان ملكاً لآخر من قبل، من صحيحة معاوية
بن وهب، قال: «سمعت أبا عبداللّه (ع) يقول: أيّما رجل أتي خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فانّ عليه فيها الصدقة، فإن
كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها، ثمّ جاء بعد يطلبها، فانّ الأرض للّه ولمن عمرها» ولكن هذه مطلقة من جهة اعراض
المالك الأول وعدمه، فيحمل على صورة الاعراض، لظهور صحيحة سليمان بن خالد في خصوص عدم الاعراض كما لا يخفى.