ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص334
وامّا الروايات كصحيحة الحلبي الواردة في حال أرض السواد أي العراق، فظاهرها أيضاً كون الداخل في ملكهم بعنوان الغنيمة التي لا
تصدق على الأراضي التي لم تكن ملكاً للكفار (أقول) لم يظهر ممّا ورد في كون المفتوحة عنوة ملك المسلمين أنّ الداخل في ملكهم
ما كان لاشخاص الكفار، بل يعم الأراضي التي كانت في أيديهم من المعمورة والمخروبة، فلاحظ صحيحة محمد الحلبي المتقدمة الواردة
في أرض السواد، بل مقتضى تقييد الأرض الخربة ـ في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ـ عدم
جريان حكم الأنفال على الخربة التي أوجف عليها بالخيل، حيث إنّها واردة في مقام تحديدها.
[1] قد يقال: إنّ ما ورد ـ من كون المفتوحة عنوة، موقوفة متروكة في يد من يعمرها، وانّها ملك المسلمين باطلاقه ـ يعم بقاء الأرض على
الحياة أولا، كما أنّ موثقة اسحاق بن عمار ـ المتقدمة الدالة على كون الخربة من الأنفال باطلاقها ـ تعم ما إذا طرأ الخراب على المفتوحة
عنوة، وبعد تساقط الإطلاق من الجانبين يرجع إلى استصحاب بقاء الأرض على ملك المسلمين.