ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص333
[1] ذكر «ره» في هذا الأمر بأنّ إخراج الخمس من الغنيمة يجري في الأراضي المفتوحة عنوة ونسب ذلك إلى المشهور، وأنّ ما يكون
للمسلمين بعد خراج خمسها هي المحياة أي المعمورة حال الفتح. وأمّا لميتة منها فهي كالميتة من سائر الأراضي تكون من الأنفال، بل
قيل بعدم الخلاف في اعتبار الحياة الفتح.
(أقول): أمّا الأول فقد ذكر في وجهه دلالة قوله سبحانه «انّما غنمتم من شيء“»(366) على اعتبار الخمس في الغنيمة الشامله باطلاقها
للأراضي المفتوحة. ولم يذكر في الآية قسمة باقيها على المقاتلين ليكون ذكرها قرينة على كون المراد بالغنائم هي الأموال المنقولة.
وفيه أنّ الأظهر عدم الخمس في الأراضي المفتوحة بل الارض بتمامها للمسلمين، فانّ الأرض المزبورة فرد من الغنيمة. وقد دلّ
الدليل على أنّها لجميع المسلمين أي بتمامها. وهذا الظهور باعتبار كونه ظهور الخاص وبياناً لحكم فرد من الغنيمة مقدم على اطلاق
الآية.
و(امّا الثاني) أي اعتبار الحياة فيما يكون للمسلمين بحيث تكون الموات حال الفتح داخلة في الأنفال، فقد ذكر المصنف «ره» في
وجهه عموم ما دلّ على أنّ الموات من الأنفال، كما في صحيحة حفص عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «الأنفال ما لم يوحف عليه بخيل أو ركاب
أو قوم صولحوا أو قوم اعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللّه (ص) وهو للإمام بعده يصنعه حيث يشاء»(367)
ونحوها غيرها.
(لا يقال): يعارض ذلك العموم ما دلّ على أنّ المفتحة عنوة للمسلمين، فانّه يعم الأرض المعمورة والميتة معاً، وأجاب «ره» عن ذلك
بأنّ الإجماع المحكي ـ على دخول المفتوحة عنوة في ملك المسلمين ـ لا يعم الأراضي الميتة، فانّ الداخل في ملكهم بعنوان الغنيمة،
وهذا العنوان يختص بما كان ملكاً للكافرين، ولا يعم الأراضي الميتة التي هي من الأنفال للإمام (ع) قبل الفتح وبعده، وكانت يد
الكفار عليها يد عدوان.