پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص331

ما يشترط في كون الأرض خراجية
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام (ع)[1].

[1] المنسوب إلى المشهور اعتبار إذن الإمام (ع) في كون الأرض خراجية بفتحها عنوة، وبدون إذنه تكون الأرض من الأنفال. ويستدل على

اعتباره بمرسلة العباس الوراق عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «إذا غزوا قوم بغير إذن (ع)، فغنموا كانت كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام
فغنموا كان للإمام الخمس»(363) ولكنّها لضعف سندها غير قابلة للإعتماد عليها، مع أنّها معارضة بما دلّ على أنّ الأرض المفتوحة
عنوة ملك المسلمين، كمرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن (ع)، وفيها: «والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهو موقوفة متروكة
في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليه على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم“»(364).

والنسبة بين هذه ومرسلة الوراق العموم من وجه، لأنّ هذه خاصة بالأراضي ومطلقة بالإضافة إلى إذن الإمام (ع) وعدمه، كما أنّ مرسلة الورق

مختصة بصورة عدم إذن الإمام (ع) ومطلقة من حيث كون الغنيمة أرضاً أو غيرها. وموارد إجتماعهما هي الأرض المفتوحة بغير إذنه (ع)، وبعد
سقوط الإطلاق من الجانبين يرجع إلى اطلاق الآية المباركة الدالة على خروج الخمس من مطلق الغنيمة الشاملة للأرض أيضاً، فيكون
باقي الأرض للمسلمين، لأنّ تقسيم غير الخمس للمقاتلين كسائر الغنيمة غير محتمل، وكونه للإمام (ع) خلاف الآية، فتكون
النتيجة عدم اعتبار إذنه (ع) في كون الأرض خراجية.