ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص330
وأمّا الصورة الثانية أي الأخذ ممّن تقبل الأرض أو خراجها من السلطان، فإن احتمل في حق الآخذ من السلطان الفحص وإطلاعه على حال
الأرض وتقبلها أو أخذ خراجها من السلطان بعد إحراز حالها، فلا بأس بحمل فعله على الصحة بأخذ الأرض أو خراجها منه. وأمّا مع العلم بعدم
التفات الآخذ إلى ذلك أو اعتماده على قول بعض أهل التواريخ الذي لا يصح الإعتماد عليه، فلا يجوز للغير المعاملة مع الآخذ، لعدم إحراز
اعتبار أصالة الصحة في مثل هذه الموارد كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا ثمرة للبحث في فتح أرض العراق عنوة أو كونها للمسلمين شرطاً في الصلح، وذلك لعدم ترتب أثر خاص على فتح
الأرض بالعنوة، فإن ما تقدم، من آثار كون الأرض للمسلمين ولو كان بالصلح. ودلالة الروايات على كون أرض العراق ملكهم واضحة. وفي
صحيحة الحلبي أنّه «سئل أبو عبداللّه (ع) عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: لجميع المسلمين لمن هو اليوم مسلم، ولمن يدخل في
الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد»(362) ولذا ذكر المصنف «ره» أنّ مثلها يحتمل فتحها عنوة أو الدخول في ملكهم صلحاً. وأمّا
غير أرض العراق فلم تدل على حالها رواية معتبرة، غير ما ورد في فتح خيبر. وعلى ذلك فاللازم مراعاة ما تقدم تفصيله واللّه
العالم.