ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص329
[1] الشاك في حال الأرض (تارة) مستعملها الذي يتقبلها من السلطان أو من يأخذ من السلطان خراجها مجاناً أو معاملة (وأخرى) من يأخذ
الخراج ممّن تلقاه من السلطان والشاك في الصورة الأولى لا يجوز له تقبل الأرض أو أخذ خراجها. وما قيل ـ من أنّ استمرار يد السلاطين
على أرض في العصور المتتالية كاشف عن كونها للمسلمين وإلاّ فلو كان وضع اليد عليها شيئاً حادثاً تعرض له أهل التواريخ ـ
لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فانّه يمكن حدوث الوضع وعدم تعرضهم لنقله، كما اهملوا الحوادث الكثيرة. ومع الإغماض عن ذلك، فانّ عدم
تعرضهم لحدوث يد السلطان عليها في زمان كذا لا يزيد على عدم تعرضهم لكون الأرض خراجية. وقد تقدم عدم الإعتبار بنص أهل اللغة
بكون الأرض خراجية، وكذا لا يمكن الحكم بالجواز باعتبار حمل تصرف السلطان فيها على الصحيح، لأنّ الصحة تكليفاً في
فعله مقطوع العدم، حيث إنّه لا يجوز له التصرف فيها ولا في خراجها، كانت للمسلمين أم لغيرهم. والحمل على الصحة وضعاً أيضاً
غير ممكن، لعدم إحراز ولايته على المعاملة عليها أو على أجرتها، وإحراز ولايته بقاعدة اليد ـ كما عن بعض ـ غير صحيح، للعلم بأنّ يده
عليها أو على خراجها عدوانية، غاية الأمر المعتدي عليه مردد بين كونه من سائر الناس أو كونهم المسلمين، كما لا مجال لدعوى أنّ أخذه
الخراج من الأراضي الخراجية أقل فساداً من أخذه من غيرها، فيحمل أخذه على كونه من الأراضي الخراجية.
والوجه في عدم المجال أنّه ليس في المقام إلاّ محرم واحد، وهو تصرفه في الأرض أو خراجها سواء كانت الأرض للمسلمين أم ملكاً لسائر
الناس. وليس في البين عنوانان محكومان بالحرمة، وأحرز صدور أحدهما عن مكلف، وشك في صدور الآخر، كما إذا لم يعلم أنّه زني فقد أو
زني وظلم بإكراهه المرأة على الزنا، فانّ مقتضى أصالة الصحة عدم صدور الظلم بالإكراه، نعم لا يثبت بذلك رضا المرأة بالزنا، كما هو
المقرر في محله، مع أنّ المهم في المقام هو الحمل على الصحة وضعاً. وذكرنا أنّه ـ للشك في ولاية السلطان على المعاملة على الأرض أو
خراجها ـ لا مجرى لأصالتها.