ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص325
هذا مع أنّ المراد من اللام في (الأرض كلها لنا) الأعم من ملك العين وملك التصرف، بشهادة قوله (ع): (فما أخرج اللّه منها في شيء فهو
لنا) فانّه من الضروري أنّ ما يخرج من الأرض من الثمار والزرع يكون ملكاً لزراعها وغراسها، ورواية أبي خالد لا تخلو عن المناقشة في
سندها.
(لا يقال) إنّها معارضة بما دلّ على ملك الأرض بالاحياء كصحيحة محمد بن حمران، قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول أيّما قوم أحيوا
شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم»(355) (فانّه يقال) معارضة ذيل رواية الكابلي مع مثل الصحيحة لا تضر باعتبار
صدرها الظاهر في كون كل الأراضي ملك الإمام (ع).
والحاصل أنّه لو فرض تمامية الروايتين بحسب السند والدلالة، فلابدّ من رفع اليد عن عمومهما بالتقييد الوارد في روايات
الأنفال، وأنّ ملك الإمام هي الأراضي التي لم يجر عليها القتال كموثقة اسحاق ابن عمار، قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن الأنفال؟
فقال: هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي للّه للرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض يخربه لم يوجف عليه
بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى، فماله من الأنفال»(356).
في صحيحة حفص بن البختري، قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة
وبطون الأودية، فهو لرسول اللّه، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»(357) وقريب منها، غيرهما.