ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص323
وأمّا استظهاره الاعتبار من كلام العلامة، فلأنّ المأخوذ من الزارع ومستعمل الأرض بعنوان الخراج أو الزكاة خراج أو زكاة حقيقة، كما هو
مقتضى كونهما حق اللّه وبراءة ذمة المأخوذ منه من ذلك الحق، وإذا كان المأخوذ خراجاً أو زكاةً فيترتب عليه حكمها من عدم جوازهما لغير
مستحقهما.
وفيه أنّه لا منافاة بين كون المأخوذ خراجاً أو زكاةً وجوازهما لغير مستحقهما بهبة السلطان أو عماله باعتبار امضاء هذه التصرفات كما
مرّ.