پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص321

(أقول): الأظهر بطلان المعاملة في الصورتين، فانّ السلطان وعماله ليست لهم ولاية التصرف في تلك الأراضي بما يكون فيه

إضرار بالمسلمين، ولم يمض من تصرفاتهم فيها ما يكون موجباً لترك الناس الأراضي التي كانوا يستعملونها والإلتجاء إلى مكاسب
أخرى بدلاً عن الزراعة وتوفير الغذاء للناس، وفي ذلك فساد للبلاد وفقر لأهلها. وهذا نظير ما وكله الغير في بيع ماله أو اجارته
بعوض محدود في ناحية كثرته، وكان التحديد لغرض عقلائي، فباعه الوكيل أو آجره بأزيد من ذلك العوض، فانّه يكون البيع أو
الإجارة باعتبار عدم وكالته فيهما المعاملة. وأمّا احتمال بطلانها بالإضافة إلى المقدار الزائد فضعيف، فانّ التبعيض في المعاملة
بحسب صحتها يختص بموارد انحلالها، كما إذا باع شيئين بصفقة واحدة، أو آجر العين مدة، فانّ انحلال البيع بالإضافة إلى كل منهما،
وانحلال الإجارة بحسب ابعاض المدة صحيح.

وأمّا انحلالهما بالإضافة إلى بعض الثمن أو بعض الأجرة، بأن تتم المعاملة ويقع تمام المبيع بازاء بعض الثمن أو تمام المدة بإزاء

بعض الأجرة، فهذا ليس من انحلال المعاملة. وعلى ذلك يبتني الحكم ببطلان البيع الربوي وعدم اختصاص البطلان بالمقدار الزائد،
كما إذا باع خمسة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات من حنطة أخرى، فانّه لا يمكن الحكم بصحة البيع بالاضافة إلى مبادلة خمسة
كيلوات بخمسة، وبالبطلان بالاضافة إلى الخمسة الزائدة، فانّ مبادلة الخمسة بالخمسة لم تنشأ حتى يعمها مثل قوله سبحانه: «أحلّ
اللّه البيع» بل المنشأ مبادلة الخمسة بالعشرة، وهذه المبادلة أنّما تنحل بالاضافة إلى مبادلة نصف الخمسة بنصف العشرة، وربع
الخمسة بربع العشرة وهكذا، بخلاف الربا في باب القرض، فانّه لا يوجب بطلان عقد القرض، فانّ القرض والإقتراض في
حقيقتهما تمليك المال وتملكه بالضمان، ومعنى الضمان اشتغال الذمة بمثل ذلك المال في المثليات، وبقيمته في القيميات،
فالزيادة تكون شرطاً فيهما. وبما أنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان أصل العقد يصح القرض والإقتراض ويبطل الشرط.

ويترتب على ما ذكرنا أنّه لو ترك المستعمل، الأرض التي تقبلها من السلطان بما يضره، لم يكن عليه شيء لا الأجرة المسمّاة

لفساد القبالة، ولا أجرة المثل، فانّ تلك الأجرة لا تثبت في صورة ترك استعمال الأرض ورفع اليد عنها.