ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص320
[1] هذا الأمر لبيان عدم التحديد لمقدار الخراج، بل بما أنّه في الحقيقة أجرة الأرض التي تملكها المسلمون، فيكون كسائر الموارد
تابعاً لتراضي المتعاملين قل أو كثر. نعم إذا استعمل الأرض قبل المعاملة عليها كان على مستعملها أجرة المثل وأمّا تعيين الأجرة
قبل استعمالها فيكون بالمعاملة فقط.
وذكر «ره» أنّ هذا منسوب إلى ظاهر الاصحاب. ويدلّ عليه قول أبي الحسن (ع) في مرسلة حماد بن عيسى: «والأرض التي أخذت عنوة خيل
وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف والثلث
والثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضر بهم“»(349) وأنّه يستفاد من هذه المرسلة تحديد الخراج أو المقاسمة في ناحية
الكثرة بعدم إضرارهما بالزارع، بحيث يترك الفلاح الزارعة ولا يختارها إلاّ اجباراً. وعلى ذلك، فلو قبل الأرض بما يضره فيحتمل
حرمة جميع ما يؤخذه من مستعمل الأرض، بأن يكون أصل المعاملة باطلة، ويحتمل حرمة المقدار الزائد أي فساد المعامله بالإضافة إلى ذلك
المقدار.
ولكن الصحيح هو التفصيل، بأنّ مستعمل الارض لو كان مختاراً في استعمالها بلا حرج عليه في تركها كان مقدار الخراج ما
تراضيا عليه، حتى فيما إذا كان زائداً على المتعارف وغير صلاح للزارع. وأمّا إذا كان مضطراً إلى استعمالها، بأن كان تركها حرجاً
عليه، كما إذا كانت تلك الأرض مزرعة له مدة، بحيث يكون ارتحاله عنها شاقاً عليه ففي مثل ذلك يحكم بفساد المعاملة أو فساد الزائد.