پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص318

فسّر صاحب إيضاح النافع[1].

[1] يعني أنّه فسّر الجائر في كلام النافع بمن تقدم على أميرالمؤمنين (ع)، ومن تبع أثر أولئك الثلاثة. ومن الظاهر أنّهم كانوا

يدعون الولاية الشرعية على المسلمين.

لا يعتبر في حلّ الخراج المأخوذ أن يكون[2].

[2] هذا الأمر لبيان عدم الفرق ـ في الزارع المأخوذ منه الخراج أو نحوه ـ بين كونه مخالفاً يعتقد ولاية السلطان على الرعية، أو كونه

موافقاً لا يرى للجور ولاية عليه أو على سائر المسلمين، فانّه يجوز في الصورتين أخذ الخراج منه أو عماله معاوضة أو مجاناً، كما
تبرأ ذمة الزارع من الحقوق الواجبة بأخذه أو أخذ عماله. ويشهد لعدم الفرق إطلاق بعض الأخبار الواردة في شراء الخراج أو الزكاة من السلطان
أو عامله، فانّه لم يرد فيها اعتبار كون الزارع أو مالك النصاب مخالفاً، بأن يقال: لا بأس بشراء الخراج فيها إذا لم يؤخذ من أصحابكم،
بل المفروض في صحيحة الحذاء المتقدمة كون الزكاة مأخوذة من الشيعة، حيث إنّه ممّا ورد فيها «قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا
فيأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس» ومثلها ما ورد في
جواز احتساب الزكاة بما يأخذه السلطان وعماله، كما في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.

وامّا ما ذكره المصنف «ره» من اختصاص رواية اسحاق بن عمار المتقدمة أيضاً بالأخذ من الموافق، فلم يعلم وجهه، كذا بعض أخبار قبالة

الأرض فراجع.

وأدرج البعض، المقام في قاعدة الإلزام، وذكر أنّ حل الخراج ـ أو غيره بالأخذ من السلطان أو عماله مجاناً أو معاوضة ـ مختص بما إذا كان

المأخوذ منه مخالفاً، وأنّ مقتضى الزام المخالف بمقتضى مذهبه من ولاية السلطان عليه هو جواز المأخوذ منه لمن تلقاه من السلطان أو
عماله معاملة أو مجاناً.

ولا يخفى أنّه على ذلك وإن اختص الحكم بما إذا كان المأخوذ منه مخالفاً، إلاّ أنّ المال المأخوذ يعم غير الخراج والمقاسمة والزكاة،

كالمأخوذ من الرعية بعنوان الضريبة والعشور أو غيرهما، فانّ اعتقاد المخالف بولايتهم على رعاياهم في هذا الأخذ أيضاً للحفظ على
النظام والأمن يكون مجوزاً لالزامه بمعتقده، وكذا يعم الحكم ما إذا لم يكن السلطان مدعياً للخلافة والزعامة على عامة المسلمين.