پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص316

وأما مع عدم استيلائه[2].

[2] قد ورد النهي في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة عن اعطاء الزكاة للجائر وظاهره عدم الاجتزاء به عن الزكاة الواجبة فيما إذا كان

الإعطاء إختيارياً، لقصور يد الجائر أو غيره. وبما أنّه لا يحتمل الفرق بينها وبين الخراج، فلا يجوز إعطاء الخراج له أيضاً
إختيارياً، بل يدخل الخراج بناءاً على عدم سقوطه عن الشيعي في الأموال التي يتصرف فيها حسبة. والقدر المتيقن من الجواز
تصرف الحاكم مباشرة، أو الصرف في موارده بالاستيذان منه فتدبر.

وهو الذي يقتضيه نفي الحرج[3].

[3] قد تقدم سابقاً أنّ دليل نفي الحرج لا يصحح المعاملة، ولذا لو لم تكن في البين الأخبار الظاهرة في إمضاء معاملات الجائر على

الأراضي وخراجها، لم يمكن تصحيحها بدليل نفيه، كما لا يمكن تصحيح معاملات سائر الغاصبين به.

وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى[1].

[1] (أولاً) بأنّ الخراج أجرة الأرض، فيثبت على الذمة، وما يحصل بالزرع ملك في المزارعة لمالك الأرض والزارع معاً، وفي مورد

الإجارة ملك للزارع. و(ثانياً) أنّ الخراج حق للمسلمين، فانّه بدل منفعة الأرض التي يملكونها. و(ثالثاً) أنّ دفع حق اللّه إلى
غير مستحقه لا يوجب فراغ الذمة، فيكون الدفع إلى الجائر كدفع الزكاة إلى غير مستحقها. والكلام المزبور من العلامة ـ وإن كان فيه
الخلل ـ إلاّ أنّ ظاهره اختصاص الحكم بصحة المعاملة بالأراضي الخراجية عندنا. وأمّا الأنفال فالثمرة والزرع فيها للزارع ومالك
الأشجار، وتملك الأرض بالاحياء على ما يأتي.

نعم بعض الأخبار[2].

[2] فإنّه لا يبعد شمول مثل قوله (ع): «لا بأس بأن يتقبل الارض وأهلها من السلطان“» للأراضي التي تكون من الأنفال والمجهول

مالكها ممّا يتصرف فيها السلطان، بخلاف الأراضي المملوكة للأشخاص، كما في الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً، فانّها ملك لأربابها
الذين أسلموا طوعاً حتى عند المخالفين.

والحاصل أنّ تصرفه فيها ـ كتصرفه في ملك شخصي لمسلم في كونه جوراً وعدواناً ـ خارج عن موضوع الأخبار الواردة في قبالة

الأرض والمعاملة على خراجها.

مسوقة لبيان حكم آخر[3].

[3] أي أنّ الروايات المشار إليها ليست في مقام بيان إمضاء الشارع معاملة السلطان على الأرض أو خراجها، حتى يتمسك باطلاق

السلطان فيها في الحكم بعموم الجواز، وانّه لا فرق في الإمضاء بين السلطان المخالف الذي يدعى لنفسه الزعامة الشرعية على عامة
المسلمين، وبين المخالف أو الموافق الذين لا يدعون تلك الزعامة والخلافة، فانّ صحيحة الحلبي ناظرة ـ بعد الفراغ عن جواز قبالة
الأرض من السلطان ـ إلى جواز ادخال تقبل جزية الرؤوس في تقبل الأراضي التي يسكنها أهل الذمة، وأنّه لا بأس بهذا الإدخال، فيرفع
اليد بها عن ظاهر ما دلّ على عدم جواز ذلك.