ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص315
[2] المراد بالثلاثة المحال والمحيل والمحال عليه، وهذا مبني على اعتبار رضا المحال عليه في صحة الحوالة، والالكفي رضا المحيل
والمحال.
[3] أي أنّه يحرم على من عليه الحقوق المزبورة الامتناع عن دفعها إلى من تملكها بالمعاملة مع السلطان.
[4] (أقول): لم يعلم التسالم على ما ذكر، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة تجويز للتصرف في الأراضي الخراجية للشيعة
مجاناً، وفي صحيحة مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللّه (ع): «يا اباسيار الأرض كلها لنا، ممّا أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا ـ إلى
أن قال ـ كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم، ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم، وترك
الأرض في أيديهم. وأماما كان في أيدي غيرهم، فان كسبهم من الأرض حرام“»(347) فانّ هذه لو لم تكن ظاهرة في خصوص أرض الخراج،
بقرينة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ينبغي الريب في شمولها لها، حتى لو فرض وقوع المعارضة بينها وبين ما دلّ على
ثبوت الخراج على مستعمل أرض الخراج بالعموم من وجه، لكان المرجع بعد تساقطهما في مورد إجتماعها وهو استعمال الشيعي أرض الخراج
أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. وقد نقل ذلك القول في المستند، واختاره فراجع.
ثمّ إنّ الظاهر من قوله (ع): (الأرض كلّها وما أخرج اللّه منها لنا) هو ثبوت الولاية لهم لا الملك، بقرينة مالكية غيرهم بعض الأرض، وما
يخرج منها كما لا يخفى.
[1] لا يخفى أنه يجوز وقف بعض المأخوذ من الجائر، كإبل الصدقة، وليس في كلام الشهيد «ره» عموم بالإضافة إلى وقف الأرض التي
يتقبلها من السلطان، حتى يستشكل بأنّه لا يصح وقفها باعتبار أنّها لا تدخل في ملك الآخذ، بل لا يصح هذا الوقف من الجائر
أيضاً، فانّه لم يظهر من الأخبار المتقدمة امضاء الشارع تصرفه في الأرض بوقفها أو تمليك قطعة منها لشخص معين فلاحظ.