پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص314

شراء الخراج والزكاة من السلطان
وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني[1].

[1] أي أنّ ما ذكره المحقق ـ في بيان المراد من أموال الشيعة الواردة في رواية علي بن يقطين من احتمال كونه الخراج والمقاسمة والزكوات

ـ فيه دلالة على أنّه «ره» لا يرى وجوب دفع الخراج أو المقاسمة إلى السلطان، ولا يكون له ولاية كولاية السلطان العادل. ووجه الدلالة
أنّه لو كانت له هذه الولاية بحيث وجب دفع تلك الأموال إليه، لما أمكن أمر الإمام (ع) علي بن يقطين بالإجتناب عن أخذها ولا أخذها علانية
واستردادها سراً. وربّما يستظهر هذه الولاية من كلام مشايخه، ولكن لا يبعد كون مرادهم الامتناع عن أداء الخراج وجحوده رأساً حتى عن
الحاكم العادل. ووجه عدم البعد تعليلهم حرمة الإمتناع، بأنّ ذلك حق واجب عليه، فانّه ليس مقتضى هذا التعليل وجوب الدفع إلى
الجائر، ولعل هذا الإحتمال بعينه ما فهمه المحقق من الكلام المنقول عن مشايخه. ويؤيد ذلك أنّه بعد ما ذكر الإحتمالين في المراد من أموال
الشيعة الواردة في الرواية نقل كلام مشايخه، ولم يشر إلى أنّ ما ذكره ـ من الإحتمال الثاني في الرواية ـ مخالف لظاهر كلامهم ويؤيد
أيضاً أنّ هذا المحقق تعرض بعد نقل كلامهم لتولي الفقيه أمر الخراج في زمان الغيبة وذكر أنّه ليس عنده من الاصحاب تصريح في
ذلك، ووجه التأييد أنّه لو كان قد علم من كلامهم عدم جواز منع الخراج عن الجائر وثبوت الولاية له، لذكر أنّه لا يجوز عند مشايخه
للفقيه المتصدي لأمر الخراج، وأنّ أمره عندهم راجع إلى الجائر. وحمل كلامه «ره» على صورة فقد السلطان الجائر، حتى لا ينافي ذلك
ثبوت الولاية للجائر ـ حمل على فرض بعيد.

ومن تأمّل“ إلخ، فهو استشهاد[1].

[1] هذا رفع لما يتوهم من التنافي في كلام المحقق، وذلك فانّه «ره» أجاب عن السؤال (أولاً) بقوله لا اعرف للاصحاب في ذلك

تصريحاً، ثم ذكر (ومن تأمل في أحوال كبرائنا وهذا الأخير نوع تصريح من الاصحاب. ووجه الدفع أنّ قوله ـ ومن تأمل في أحوال
كبرائنا ـ استشهاد على أصل الحكم في المسألة، وهو جواز المعاملة مع السلطان على الأراضي وخراجها، وغير مرتبط بالسؤال والجواب
أصلاً.